Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/1955

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1955

Court
تمييز مدني
Number
94/1955
Date
21/10/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط فتح النوافذ على العقار المجاور وفقا للقرار رقم 3339 ولقانون المجلة وتسجيل هذا الحق في السجل العقاري.

-

وحيث ان

المادة 64 وما يليها من القرار رقم 3339 قد فرضت حقوق ارتفاق قانونية

على البنايات لمنفعة العقارات المجاورة فقضت مثلا في المادة 66 من

القرار المذكور بان لا تحدث نوافذ مطلة مباشرة على ارض الجار في بناية

الا على بعد مترين من الحد الفاصل بين العقارين.

وحيث ان حق الارتفاق هذا يتضمن منع صاحب البناية من فتح نوافذ تطل توا

على الارض المجاورة الا اذا كانت تبعد عن الحد الفاصل بين العقارين

مترين على الاقل او اذا فتحت النافذة في الحائط على علو مترين ونصف من

ارض الغرفة في الطابق الارضي واذا فتحت في الطوابق الاخرى فان تكون

على علو متر وتسعين سنتي.

وحيث ان هذه الحقوق تتضمن فرض موجبات سلبية متقابلة على اصحاب

العقارات المتجاورة ويمكن القول انها بالاحرى تشكل قيودا وضعها الشارع

في القرار رقم 3339 على حق ملكية العقارات .

وحيث ان المادة 58 من القرار رقم 3339 تعفي الملكية من واجب تسجيل هذه

الحقوق الارتفاقية على صحائف العقارات العينية.

وحيث انه لم يكن لهذه الحقوق الارتفاقية القانونية او لهذا التقييد لحق

الملكية وجود على الشكل الوارد في المادتين 66 ' 67 من القرار رقم 3339

قبل صدوره.

وحيث انه بمقتضى احكام المجلة التي كانت مرعية الاجراء قبل صدور

القرار رقم 3339 كان مالك بناية حرا في ان يفتح نوافذ تطل توا على ارض

او بناء جاره شرط ان لا ترى منها المحلات التي يجوز للنساء التردد

عليها كصحن الدار والمطبخ.

وحيث ان المميز عليه احدث النوافذ والباب المطلوب سدها في الدعوى

المقابلة تحت ظل احكام المجلة.

وحيث انه باحداثه هذه النوافذ قبل العمل بالقرار رقم 3339 يكون مارس

احد مقومات حق الملكية.

وحيث انه بمجرد احداثه تلك النوافذ يكون اكتسب حقا يعترف له به

القانون المعمول به في تاريخ احداثها.

وحيث ان القرار رقم 3339 لا يمكنه ان يزيل هذا الحق المكتسب .

وحيث ان هذا الحق المكتسب الذي هو نتيجة الممارسة مقومات حق الملكية

كما كانت محددة تحت ظل مجلة الاحكام العدلية لا يمكن ان يتحول الى حق

ارتفاق بعد العمل بالقرار رقم 3339 فهو يبقى له ذات الصفة التي لازمته

بتاريخ ممارسته.

وحيث ان حق الارتفاق التعاقدي هو وحده الذي يلزم صاحب البناية المنشأ

الحق لمصلحتها في ان يقيد على صحيفة العقار المرتفق بعد حصول الاتفاق

عليه.

وحيث ان الحق المكتسب تحت ظل القانون القديم ليس هو حق ارتفاق

تعاقدي.

وحيث انه كما قلنا اعلاه ليس هو سوء ممارسة احد مقدمات حق الملكية

وفقا لمفهومها القديم.

وحيث انه لا حاجة لصاحب هذا الحق المكتسب في ان يقيد حقه في سجل

الملكية.

- قرار القرينة ومفعوله المقيد للمحكمة التي اصدرته.

-

وحيث ان المحكمة يمكنها طالما انها لم تبت في الفقرة الحكمية بمبدأ ما

او باحد المطالب المقدمة في الدعوى المقابلة ان ترجع عن رأيها الذي

ابدته عرضا في حيثيات قرار القرينة بعد تنفيذ القرار المذكور.