Court of Cassation, civil chamber 20/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/1955
- Date
- 20/10/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اصدار الحكم بعد الموعد المعين لاصداره وبدون اطلاع الفرقاء على التأجيل
-
حيث انه يجب التساؤل عما اذا كان من موجب
لابطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عندما هي تعلن في دعوى ختام
المحاكمة وترجىء لفظ الحكم الى موعد معين ثم في الموعد المذكور لا تنفذ
وعدها بل تترك قضية اصدار الحكم معلقة الى موعد آخر غير محددة وينتهي
بها الامر الى لفظ الحكم في تاريخ ما لم يطلع عليه الفريقان قبلا'
وحيث انه لا ضرر يقع على احد الطرفين من جراء لفظ الحكم في تاريخ لاحق
للتاريخ الذي عينته المحكمة عند ختام المحاكمة طالما ان مدة التمييز على
الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف لابتداء السريان الا من تاريخ ابلاغه
الى ذوي المصلحة
وحيث ان القواعد الواجب احترامها تحت طائلة الابطال بمعزل عما اذا
كانت تسبب ضررا لاحد الفريقين ام لا هي القواعد المتعلقة بالنظام
العام والتي من بينها ضرورة لفظ الحكم علانية
وحيث انه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه لفظ علنا
وحيث ان هذه المحكمة لا ترى ان مخالفة عدم ابلاغ الفريقين او احدهما
بوعد تفهيم الحكم توجب ابطاله طالما انها لا ينشأ عن اي ضرر لاحدهما او
لكليهما ولا هي تمنع ان يعتبر لفظ الحكم بانه حصل بصورة علنية
- مفعول اهمال تبليغ المستأنف عليهم موعد المحاكمة مرة ثانية في حال عدم قانونية ابلاغهم المرة الاولى.
-
حيث انه تبين من مراجعة
الاوراق ان الاستاذ جوزف خوري زعم انه وكيل عن حنا وجرجي ونجيبه ومريم
واسما نصر ورفاقهم ولكنه لم يبرز سندات التوكيل واعطي محكمة الاستئناف
ارفاقا وتواريخ ظهر لدى التحقيق انها غير منطبقة على الواقع
وحيث ان المحكمة بعد ان كلفته لابراز وكالاته ضرب صفحا عنها ويرجح
انها فعلت ذلك عن سهو.
وحيث ان الاشخاص المذكورين المستأنف عليهم قد تبلغوا اما شخصيا او
لمحل اقامتهم موعد جلسة المحاكمة الاستئنافية
وحيث انه في حالة اعتبار الاستاذ جوزف خوري غير وكيل عنهم ولا شيء في
الاوراق يدل انه وكيلهم يجب ان يبلغ هؤلاء ثانية كيما يصدر الحكم بحقهم
غيابيا بمثابة الوجاهي.
وحيث ان المحكمة لم تبلغهم سوى مرة واحدة على اعتبار انهم حضروا جلسة
المحاكمة بواسطة الاستاذ جوزف خوري الذي لم يثبت انه وكيلهم
وحيث انه يجب اعتبار انهم لم يحضروا جلسة المحاكمة وانه كان يجب
ابلاغهم مرة ثانية وان المحكمة تجاوزت عن التبليغ الثاني وسارت في
الدعوى على اعتقاد خاطىء منها انهم كانوا ممثلين بالمحامي المومى اليه
وحيث ان اصول التبليغ مرة ثانية قد وضعت في مصلحة المدعى عليهم
المتغيبين عن جلسة المحاكمة شرط ان يحضرها بعضهم الاخر وكيما يصدر الحكم
النهائي وجاهيا تجاه الجميع
وحيث انه عندما المحكمة تضرب صفحا عن التبليغ الثاني فانه يعود لمن
وضعت هذه الاصول في مصلحتهم اي للمدعى عليهم الذين يعتبوا ان يدلوا
استئنافا او تمييزا بهذا النقص '
وحيث انه تبين من مراجعة الحكم الاستئنافي ان الدعوى ردت عن هؤلاء
المدعى عليهم فلم يعد من مصلحة لهم بالادلاء بهذا النقص في التمييز
وبالواقع انهم لم يجاوبوا على التمييز اصلا كما انه ليس للمميزين
الادلاء به طالما ان عدم مراعاة الاصول المذكورة لم يسبب لهما اي ضرر.
- في اثبات ما يناقض الاقرار الخطي.
-
وحيث ان الاقرار الخطي
امام رئيس المكتب المعاون لا يمكن اثبات عكسه ضد المقر له الا باقرار
خطي معاكس صادر عن هذا الاخير وعندما يثبت المقر ان الاقرار كان نتيجة
خطأ اكيد.
وحيث ان المميزين لم يبرزا اي مستند خطي صادر عن المميز عليه يعلن فيه
ما يناقض ما ورد في اقرار المميزين لدى المكتب المعاون.