Court of Cassation, civil chamber 21/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 124 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/1960
- Date
- 21/12/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- شروط الادلاء ببطلان السند لامر لخلوه من السبب تجاه حامله.
-
بما ان المميز عليه يدلي بانه لم يكن
مديونا بشيء للبنك المميز وان السيد قيصر نصر طلب من البنك المميز ان
يكفله تجاه بركوف واولاده في بيروت فطلب البنك من قيصر بضمانة لقاء
كفالته له فوقع المميز عليه السيد لامر السيد نصر الذي جيره في اليوم
الثاني برسم التأمين للبنك الذي بدوره كفل بذات اليوم قيصر نصر تجاه
باركوف واولاده وان البنك العربي لم يلزم بشيء عن كفالته فيكون السند
خالي السبب وبالتالي باطلا.
وبما ان قضاة الاساس اخذوا بادعاء المميز عليه واعتبروا بالاستناد الى
الادلة والقرائن المبينة في قرارهم والمستفادة من تقريري الخبيرين
المعينين في البداءة والاستئناف من ان السند موضوع الدعوى كان ناشئا عن
كفالة البنك لقيصر نصر تجاه بركوف وانه خالي السبب وقضوا برد دعوى
المميز.
وبما ان الدفوع الناشئة عن خلو السند من السبب لا يمكن بمقتضى المادة
331 تجارية الادلاء بها ضد الحامل بحسن النية فقط.
وبما انه اذا كانت هذه الدفوع معاصرة يوم توقيع السند واذا كان الفرقاء
مثل موقع السند والموقع لامره وحامل السند قد اتفقوا عند توقيع السند
بان هذا السند لم يكن الا كفالة عن دين محتمل حصوله وان هذا الدين لم
يتحقق ضد الحامل الذي كان احد المتعاقدين في هذا الاتفاق فانه بالامكان
الادلاء باسباب بطلان هذا السند وبخلوه من السبب .
وبما انه في المواد التجارية يمكن اثبات مثل هذه الاتفاقات بجميع
وسائل الاثبات وببينة القرائن التي يمكن قبولها ضد السند الخطي
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى القرائن المستخلصة من تقرير
الخبيرين التي تستقل في تقديرها وباستنتاجها ان السند موضوع الدعوى انما
كان تأمينا على كفالة البنك لقيصر نصر تجاه بركوف واولاده وانه
بالنتيجة خال من السبب ام تخالف احكام القانون ولا سيما المادة 331 من
قانون التجارة واستعملت حقها المطلق بتقدير القرائن والمستندات وعللت
قرارها تعليلا قانونيا كافيا ولم تخالف احكام المادة 153 والمادة 4 من
قانون الاصول المدنية.