Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1952

Court
تمييز مدني
Number
26/1952
Date
12/03/1952
President
جورج صوراتي
Members
البدوي، مزهر
Source
Lebanese University

- المحكمة التي يعود لها حق تفسير القرارات الاعدادية ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان حق تفسير القرارات الاعدادية لمعرفة مدى

مفعولها يعود للمحكمة التي اصدرتها او للمحكمة التي اصبحت الدعوى من

صلاحيتها بعد صدور القرارات المذكورة وهو لا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز

وحيث ان تفسير المحكمة على الشكل الموصوف لا يقع تحت مراقبة محكمة

التمييز آلا اذا كانت محكمة الاستئناف في تفسيرها قد عدلت في القرار

موضوع التفسير بان زادت عليه او حدت من مدى مفعوله

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قال بحق بان قوة القضية المحكوم بها

تتعلق بالفقرة الحكمية وان الحيثيات التي يتضمنها الحكم لا يكون لها

تلك القوة الا اذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقرة الحكمية

- قوة القضية المحكوم بها للفقرة الحكمية وشروط تمتع حيثيات الحكم بهذه القوة

-

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قال بحق بان قوة

القضية المحكوم بها تتعلق بالققرة الحكمية وان الحيثيات التي يتضمنها

الحكم لا يكون لها تلك القوة الا اذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا

بالفقرة الحكمية

- مفهوم الفائدة عن العطل والضرر وحق المحكمة بالحكم به او برده

-

حيث ان الفائدة عن بدل العطل والضرر هو من قبيل التعويض فللمحكمة ان

تحكم به على حدة ام مع الحكم بالعطل والضرر كما ان لها الحق بان ترده

- عدم الادلاء بالسبب التمييزي المبني على اغفال البت بالطلب يجعل هذا السبب مردودا

-

وحيث ان المحكمة قد ردت طلب الحكم بالفائدة

بعبارة اجمالية قالت فيها برد جميع المطاليب المخالفة او الزائدة

وحيث ان المميز عليه لم يدل في السبب الثاني من تمييزه التبعي بان رد

المحكمة على هذا الوجه ودون تعليل يجعل حكمها من هذا القبيل فاقدا

الاساس القانوني حتى يصار الى بحث الحكم المذكور من هذه الجهة