Court of Cassation, civil chamber 04/02/1953
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1953
- Date
- 04/02/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط استئخار الدعوى المدنية حتى البت بالدعوى الجزائية
-
وبما ان الدعويين ليستا والحالة هذه ناشئتين عن فعل واحد بل
عن سببين مختلفين.
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بالنتيجة بردها طلب
المميز وقف هذه الدعوى حتى نتيجة الدعوى الجزائية.
- مدى صلاحية القاضي الجزائي للنظر بتصفية الشركة اذا لم تطلب في الدعوى الجزائية.
-
وبما انه لا يتبين من الوقائع ان
التصفية طلبت في الدعوى الجزائية وانما طلبت في هذه الدعوى فالقول ان
من صلاحية القاضي الجزائي النظر في التصفية تبعا للدعوى الجزائية هو في
غير محله.