Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1953

Court
تمييز مدني
Number
9/1953
Date
04/02/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط استئخار الدعوى المدنية حتى البت بالدعوى الجزائية

-

وبما ان الدعويين ليستا والحالة هذه ناشئتين عن فعل واحد بل

عن سببين مختلفين.

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بالنتيجة بردها طلب

المميز وقف هذه الدعوى حتى نتيجة الدعوى الجزائية.

- مدى صلاحية القاضي الجزائي للنظر بتصفية الشركة اذا لم تطلب في الدعوى الجزائية.

-

وبما انه لا يتبين من الوقائع ان

التصفية طلبت في الدعوى الجزائية وانما طلبت في هذه الدعوى فالقول ان

من صلاحية القاضي الجزائي النظر في التصفية تبعا للدعوى الجزائية هو في

غير محله.