Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1952

Court
تمييز مدني
Number
70/1952
Date
13/08/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم قرار المحكمة برد الطلبات الزائدة او المخالفة

-

وحيث ان محكمة التمييز تكون اعتبرت في حكمها

المذكور ان طلب النقض يتناول ريع العقار والعطل والضرر واتعاب

المحاماة كما ورد صراحة في اسباب التمييز التبعي التي تشير حرفيا الى

ان محكمة الاستئناف اهملت النظر في المطالب الاخرى المتعلقة بريع

العقار وبالعطل والضرر واتعاب المحاماة وقررت بصورة اجمالية رد

الطلبات الزائدة والمخالفة دون ان تبين سببا لردها. وان محكمة التمييز

لم تعتبر ان النقض يتناول ايضا حفظ حق المستدعي باقامة دعوى على حدة

فيما يختص بابطال التحديد الاختياري الحاصل على العقار المعروف بسعود

الجديد وذلك لعدم وجود اسباب تمييزية صريحة بهذا.

وحيث ان قول محكمة الاستئناف برد الطلبات الزائدة او المخالفة يصرف

هذا القول الى الطلبات التي لم تبحثها المحكمة المذكورة في حكمها.

- مفعول صدور الحكم يرفع يد المحكمة عن الدعوى لجهة امكانية بحث الطلب الاستطرادي.

-

وحيث ان طلب

المستدعين الاستطرادي غير مقبول قانونا لان هذه المحكمة نظرت بجميع

اسباب التمييز المدلى بها واصدرت حكمها بهذا الخصوص فتكون قد رفعت

يدها عن الدعوى فلا يجوز اعادة النظر بها تكرارا.