Court of Cassation, civil chamber 29/12/1951
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1951
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1951
- Date
- 29/12/1951
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في اليمين الحاسمة وحق المحكمة في اهمال طلب اليمين الذي يحسم النزاع ومدى اعتباره اغفال البت باحد المطالب
-
وحيث ان طلب اليمين
لا يقطع النزاع لان اليمين المطلوبة غير حاسمة ولا تكون اليمين حاسمة
الا اذا طلبت على ما يدعيه الطالب بصورة محددة
وحيث لا تكون المحكمة باهمالها طلب اليمين قد اغفلت البت باحد
المطالب طالما ان هذا الطلب لم يحصل حسب الاصول