Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1951

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1951

Court
تمييز مدني
Number
40/1951
Date
29/12/1951
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في اليمين الحاسمة وحق المحكمة في اهمال طلب اليمين الذي يحسم النزاع ومدى اعتباره اغفال البت باحد المطالب

-

وحيث ان طلب اليمين

لا يقطع النزاع لان اليمين المطلوبة غير حاسمة ولا تكون اليمين حاسمة

الا اذا طلبت على ما يدعيه الطالب بصورة محددة

وحيث لا تكون المحكمة باهمالها طلب اليمين قد اغفلت البت باحد

المطالب طالما ان هذا الطلب لم يحصل حسب الاصول