Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1953

Court
تمييز مدني
Number
15/1953
Date
12/02/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- حق الاجنبي من رعايا الدولة العدو بمراجعة القضاء بالذات او بطريق الوكالة

-

بما انه لا نص في القرار

عدد 198 الصادر في 10 ايلول سنة 1941 يمنع على الشخص الاجنبي المعتبر

من رعايا العدو حقه الطبيعي بمراجعة القضاء بالذات او بطريق الوكالة.

وبما ان المنح المنصوص عليه في المادة 3 من القرار 198 انما يتعلق

بالعقود المتضمنة التزامات وموجبات قانونية وهو لا يتناول وكالة

المحامي امام القضاء.

وبما ان هذه المحكمة بقولها ان التوكيل الذي حضر به وكيلا الجهة

المستأنف عليها )اي الاستاذين فرنجية ومعوض ( ليس باطلا خلافا لما

ادلت به الجهة المستأنفة لم تخالف احكام المادة 4 من الاصول المدنية

والمادة 3 من القرار 198 وردت على الدفع المدلى به واعطت حكمها اساسا

قانونيا.

- حق محكمة التمييز باستنباط السبب القانوني عفوا لتبرير الفقرة الحكمية

-

وبما انه من المسلم به ان الفقرة

الحكمية اذا كانت تبررها اسباب القرار فان لمحكمة التمييز الحق بان

تستبدل السبب الخاطىء بسبب قانوني صرف تستنبطه عفوا.

- مدى حق جمعيات الصالح العام بالادعاء قبل تمتعها بالشخصية المعنوية

-

وبما ان للجمعيات المؤلفة في

سبيل صالح عام والتي لم تعترض على وجودها السلطة الادارية بل صدقتها

ضمنا ان تستمد من ماهية موضوعها شخصية واقعية مستقلة تؤهلها للادعاء حتى

ولو لم تكن متمتعة بالشخصية المعنوية بعد.

- ماهية وظيفة الحارس القضائي لاموال العدو

-

وبما ان وظيفة الحارس القضائي لاموال العدو تقتصر على

الحفظ والصيانة وهو لم يكتسب سواء بحكم العقد او بحكم القانون حقوقا

خاصة مستقلة من موقعي عقد سنة 1937 وليس له كما سيأتي البيان مصلحة

معينة بالدعوى فليس له الحق والحالة هذه ان يدلي لصالحه باحكام المادة

152 من الاصول المدنية.