Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1952

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1952

Court
تمييز مدني
Number
92/1952
Date
18/11/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لتعهد شخصين بالقيام بعمل معين لمصلحة ثالث يخلق لموجب متقارب او موجب تضامني بين الدائنين

-

وحيث

بالواقع ان تضامن الدائنين لا يستنتج استنتاجا فلا يحصل من تعهد شخصين

بالقيام بعمل معين لمصلحة ثالث اذا لم ينص على ذلك صراحة في العقد حتى

وان كان العمل واحدا والعقد واحدا

وحيث يكون بالاستناد لما تقدم عقد 1949/08/07 خلق بين الدائن والمديون

موجبا متقارنا

- حق محكمة الاساس بتقدير التواطؤ ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لجهة استنتاج التواطؤ لا يقع تحت

مراقبة محكمة التمييز

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تعيين او عدم تعيين خبير

-

وحيث ان امر تعيين خبير او عدمه يعود لحق تقدير محكمة الاساس

بالنظر لظروف القضية ومجرياتها شرط ان تعلل حكمها من هذا القبيل