Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1969

Court
تمييز مدني
Number
27/1969
Date
07/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- ايداع الغرامة الاستئنافية والرسوم ضمن المهلة القانونية شرط لقبول الاستئناف شكلا ولا يكفي ايداع الاستحضار وحده.

-

وبما ان من

المتفق عليه ان مهلة الاستئناف كانت تنتهي في 9/2/968 وان الاستحضار

الاستئنافي اودع قلم محكمة الاستئناف المختصة بنفس التاريخ وان

الحوالة البريدية التي قطعها المستأنف بتاريخ 9/2/968 لم تسلم الى

القلم الا في 10/2/68

وبما ان المادتين 512 و513 من الاصول المدنية توجبان ايداع الاستحضار

الاستئنافي ومقدار الغرامة ضمن المهلة وفي قلم محكمة الاستئناف وقلم

المحكمة التي اصدرت القرار المستأنف

بما ان ايداع القلم استحضار الاستئناف وحده لا يكفي بل لا بد من تسليم

القلم ايضا ضمن مهلة الاستئناف الغرامة الاستئنافية والرسوم سواء احصل

ذلك بموجب حوالة بريدية ام بوسيلة اخرى من وسائل الدفع

وبما ان وقوع يوم 9/2/68 في يوم عيد مار مارون ليس من شانه تحديد

المهلة طالما ان الدوائر الرسمية لا تقفل في العيد المذكور وطالما ان

المميز نفسه تمكن من ايداع الاستحضار القلم ومن قطع الحوالة البريدية في

اليوم نفسه

وبما ان محكمة الاستئناف في ردها استئناف المميز شكلا لعدم ايداع

الرسوم والغرامة قلم المحكمة ضمن المهلة القانونية تكون قد احسنت تطبيق

القانون مما يوجب رد التمييز