Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1969

Court
تمييز مدني
Number
42/1969
Date
10/03/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- طلب تبديل الاسم والشهرة في سجل النفوس هو غير جائر ولا يعتبر تصحيحا لقيد

-

وبما ان النصوص التي يشير اليها المميزان وان اجازت

تصحيح قيود سجلات النفوس الا ان ما تقصده بالتصحيح هو اصلاح خطا ارتكب

عند اجراء القيد يؤدي الى جعل هذا القيد مطابقا لما كان عليه الواقع في

ذلك الحين لا لما اصبح عليه فيما بعد والا لاصبح التصحيح تبديلا او

تعديلا للقيد.

وبما ان الاسم والشهرة ليسا اداة تعريف او تمييز كالارقام التي تعطى

للاشياء كما ان الحق بالاسم والشهرة ليس حق ملكية انما الاسم من الصفات

العالقة بالشخص البشري والمتصلة به اتصالا وثيقا (Attribut de la

personnalite) فهي كالشخصية لا تقبل تبديلا او تحويرا والحق بها لا يقع

عليه تصرف .

وبما ان ما طلبه المميزان ليس القول بان قيد اسمهما وشهرتهما لم يكن

عند اجرائه منطبقا على الحقيقة والواقع بل ان هذا القيد لم يعد متفقا مع

واقع جديد طرأ فيما بعد فليس طلبهما اذا تصحيحا القيد بل تبديلا له

وهذا التبديل غير جائز لتناوله الاسم والشهرة.

وبما ان القرار الاستئنافي بذهابه هذا المذهب لا يكون قد خالف اي نص

او مبدأ قانوني مما يجعل السبب التمييزي الاول مردودا.