Court of Cassation, civil chamber 19/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1969
- Date
- 19/02/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بطلب التعويض الناجم عن التعدي وبطلب استملاك كامل العقار
-
وبما انه يتضح من مفهوم الدعوى
البدائية انها ترمي الى استملاك كامل للعقار 543 هذا فضلا عن ان العقار
542 لم يشمله مرسوم الاستملاك فاصبح وضع اليد عليه تعديا وتكون المحاكم
العدلية العادية في الحالتين هي المرجع الصالح مما يقتضي معه رد السبب
الاول