Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1969

Court
تمييز مدني
Number
35/1969
Date
19/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بطلب التعويض الناجم عن التعدي وبطلب استملاك كامل العقار

-

وبما انه يتضح من مفهوم الدعوى

البدائية انها ترمي الى استملاك كامل للعقار 543 هذا فضلا عن ان العقار

542 لم يشمله مرسوم الاستملاك فاصبح وضع اليد عليه تعديا وتكون المحاكم

العدلية العادية في الحالتين هي المرجع الصالح مما يقتضي معه رد السبب

الاول