Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1969

Court
تمييز مدني
Number
34/1969
Date
19/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- الفرقاء في الدعوى لا يلزمون ببيان النصوص القانونية التي يسندون اليها دعواهم' وعلى المحكمة ايجاد هذه النصوص وتطبيقها

-

وبما

ان قرار 14/9/66 الذي قضى بتكليف المنفذة بيان النص القانوني الذي

يخولها تنفيذ السندات لا يترتب على عدم تنفيذ اية نتيجة قانونية

باعتبار ان الفرقاء في الدعوى لا يلزمون ببيان النصوص القانونية التي

يسندون اليها دعواهم بل ان المحكمة الناظرة في الدعوى ايجاد هذه النصوص

وتطبيقها

- اختلاف الدين المطلوب تنفيذه عن الدين المحقق من قبل وكيل التفليسة والقاضي المشرف يجعل الادلاء بقوة القضية المحكمة غير جدي لاختلاف الموضوع

-

وبما ان من شروط القضية المحكوم بها وحدة الموضوع

فاذا كان الدين المطلوب تنفيذه غير الديون التي جرى تحققها من قبل وكيل

التفليسة والقاضي المشرف كما هو الحال في القضية الحاضرة فلا تكون

هنالك وحدة موضوع ويكون الادلاء بحجية القضية المحكوم بها غير جدي.