Court of Cassation, civil chamber 09/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1970
- Date
- 09/06/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير قيمة العطل والضرر الناشيء عن غرامة اكراهية
-
وحيث انه يتبين من هذا التعليل الجزئي المقتطف من القرار المطعون فيه
بان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 4 مدنية كما انها تحققت
من موضوع الضرر وقدرت قيمته بما لها من سلطان في التقدير الذي لا يخضع
لرقابة محكمة التمييز وخفضت الغرامة الاكراهية التي وجدت فاحشة
بالنسبة الى الضرر الذي اعتبرته لاحقا بالمميز عليه ولم تخالف بالتالي
المادة 266 م.ع بحيث يغدو السبب الاول مردودا
- طلب تحليف اليمين الحاسمة يجب ان يكون صريحا ولمحكمة الاساس حق تقدير عرض اليمين التكميلية ولا رقابة لمحكمة التمييز
-
وحيث ان المميز لم يطلب
صراحة تحليف المميز عليه اليمين الحاسمة لجهة قيمةالكراسي موضوع الدعوى
المقابلة كما يتبين من استحضاره الاستئنافي ومذكرته المؤرخة في
1963/03/08 التي اصبحت فيما بعد لائحة اذ انه تحفظ بتحليف هذه اليمين
بصورة استطرادية مما يحول دون اعتبارها يمينا حاسمة ولا يتوجب على
المحكمة الاستئنافية بالتالي تحليفها للشخص المعروضة عليه
وحيث انه على كل حال وباعتبار ان اليمين المعروضة هي استطرادية اي يمين
تكميلية فلا يتوجب على المحكمة تحليفها لان ذلك بصدد تقديرها المطلق
الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز