Court of Cassation, civil chamber 26/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1969
- Date
- 26/02/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- حق الارتفاق غير المسجل في السجل العقاري لا يكسب صاحبه حقا مهما طالت مدته.
-
وبما ان المحكمة اضافت بان نظام السجل
العقاري مبني على مبدأ الحجية المطلقة التي تتمتع بها قيود هذا السجل
بحيث لا يعتبر باي حق عيني على عقار ما لم يكن هذا الحق مسجلا على
صحيفته العينية وانه تأسيسيا على ما تقدم فان استعمال حق الارتفاق
لتجرير المياه وان تبت في القضية الحاضرة لا يكسب صاحبه حقا مهما طالت
مدته ما دام هذا الحق غير مسجل على صحيفة العقار المدعى وقوع الارتفاق
عليه.
وبما ان المحكمة استخلصت مما تقدم ان القرار المطعون فيه عندما اخذ
بواقع الحال المادي خلافا لقيود الصحيفة العينية الخالية من اي تعد يكرس
قانونا هذا الواقع يكون خالف المبادىء العامة التي تسود نظام السجل
العقاري وخالف بالتالي المادة 8 من القرار 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926
وساء بالتالي تقدير جدية حق المدعي المميز فقضت بنقضه لهذه الناحية
لمخالفته القانون.
- حيثيات قرار النقض تعتبر ركنا لازما للفقرة الحكمية للحكم التمييزي النهائي.
-
وبما ان المحكمة اصبحت مقيدة بما تضمنه قرار
النقض في الحيثيات المذكورة المعتبرة ركنا لازما للفقرة الحكمية ولم
يبق سوى استخراج النتيجة وهي القول بتصديق الحكم البدائي القاضي بعد حفظ
صلاحية قاضي العجلة لرؤية الدعوى بالزام المدعى عليها بوقف تمرير
المياه الى العقار رقم 125 جديتا عبر العقار 122 جديتا.