Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1970

Court
تمييز مدني
Number
28/1970
Date
03/03/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، طربيه
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول الجديد امام محكمة التمييز

-

بما ان

الجهة المميزة لم تدل في لوائحها الاستئنافية ولا في استحضارها

الاستئنافي بان الكنيسة والجرس هما ملك الجمهور وان حراسة الكنيسة تخرج

عن سلطان راعي الابرشية كما تدلي به هنا تمييزا يقبل منها التذرع بهذا

السبب الجديد في التمييز عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من

قانون التنظيم القضائي لا سيما وانه لا يتعلق بالانتظام العام وهو ليس

مبنيا على القرار المطلوب نقضه

- مسؤولية الوقف عن سقوط الجرس من الكنيسة باعتباره صالحا للشيء.

-

وفضلا عن ذلك فلا يجوز التوقف عند قول الجهة المميزة

بان الكنيسة هي من الاملاك العامة التي يعود حق التصرف بها للجمهور لان

الكنيسة ومشتملاتها ومرافقاتها هي ملك للوقف وليس للجمهور الذي يمارس

بها فروض العبادة فحسب قولها هو حارسها والحراسة مرتبطة مبدئيا

بالملكية وهي تكمن بالسلطة الفعلية على شيء الذي يبقى خاضعا لادارة

المالك وتوجيهه ورقابته وعليه فان الوصف القانوني الذي اعطته محكمة

الاستئناف وقائع الدعوى وظروفها هو في محله القانوني ذلك ان الذعر الذي

اصاب الحاضرين في ساحة الكنيسة اثناء وقوع الجرس من القبة الى الارض

والخوف من الاصابة باذى حمل كلا منهم على الهرب كيفما اتفق وكان

المميز عليه من حملتهم فتعثر ووقع ارضا على حديد يد الجرس فشج رأسه

فكان اذا سبب اصابته ناجما عن فعل الجامد الايجابي الذي الجأه الى

النجاة بنفسه كما بسطته محكمة الاستئناف في تعليلها