Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/1984

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1984

Court
تمييز مدني
Number
15/1984
Date
27/11/1984
President
مصطفى العوجى
Members
سابا، معلوف
Source
Lebanese University

- التفريق بين فقدان الاساس القانوني واهمال سبب من الاسباب القانونية المدلى بها امام محكمة الاستئناف

-

حيث ان

مخالفة المادة الرابعة اصول مدنية تتحقق عندما تهمل محكمة الاستئناف

سببا من الاسباب القانونية المدلى بها امامها او تقرر نتيجة قانونية

معينة دون بيان للاسباب القانونية التي تبررها. بينما يتحقق فقدان

الاساس القانوني عندما تقرر المحكمة الاستئنافية نتيجة قانونية معينة

دون بيان كاف للوقائع الني تستند اليها في تقريرها هذه النتيجة

وحيث ان طالبة النقض لم تبين ما هو السبب القانوني الذي ادلت به ولم

تجب عليه المحكمة كما انها لم تبين ما هي النتيجة القانونية التي

قررتها المحكمة دون تعليل قانوني ملائم او دون ذكر كاف للوقائع التي

استندت اليها في تقريرها مما يوجب رد السببين المدلى بهما لهذه الجهة.

- مفعول عدم استئناف القرار القاضي بسماع البينة الشخصية لجهة امكانية الادلاء به لاول مرة تمييزا

-

وحيث انه لجهة

الطعن المبني على مخالفة المادة 243 اصول مدنية فبالاضافة الى كون اثبات

دفع الخلو بين المستأجر والمؤجر المقدم من قبل شخص غريب عن هذه

الواقعة ممكن بكافة وسائل الاثبات فان عدم الطعن في قرار القاضي

البدائي الذي قبل البينة امام محكمة الاستئناف بكسب هذا القرار قوة

القضية المحكوم بها مما يحول دون امكانهية البحث فيه مجددا كما انهه لا

يجوز اثارة الموضوعه لاول مرة امام المحكمة العليا لانه تجاوز المادة

243 اصول مدنية من قبل المحكمة ممكن بموافقة الفريقين الصريحة والضمنية

ولا يشكل في اي حال مساسا بقاعدة تتعلق بالانتظام العام لان القاعدة

المنصوص عنها في المادة لا تتصف بهذه الصفة.

- امكانية استثبات واقعة دفع الخلو من دفتر اليومية

-

وحيث من جهة ثانية ان استناد محكمة الاستئناف الى دفتر اليومية

العائد لباتسري الحندول لتعزيز الادلة والقرائن التي استخلصها من وقائع

الدعوى او لاعتبار ما ورد في هذا الدفتر كدليل من بين الادلة التي

اعتمدتها في قرارها لا يشكل مخالفة للمادتين 16 و20 من قانون التجارة اذ

يعود للمحكمة بموجب سلطانها المطلق في تقدير الوقائع استخلاص ما يكون

منها قناعتها سواء وردت هذه الوقائع في مستندات خطية مبرزة او في

اقوال الفرقاء والشهود ولا رقابة لهذا المرجع عليها في هذا الشأن الا في

حال تشويهها للوقائع او لمضمون المستندات الامر غير الوارد في الطعن.

يضاف الى ذلك ان المحكمة الاستئنافية لم تكن في معرض النظر في اثبات

مدعى بين تاجر واخر حتى يصح القول بانها اعتمدت دفاتر تجارية ممسوكة

بصورة غير اصولية بل كانت في معرض استثبات واقعة قانونية معينة وهي

دفع بدل خلو' يدلي بها شخص غريب عن هذه الواقعة.