Court of Cassation, civil chamber 02/11/1984
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1984
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1984
- Date
- 02/11/1984
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- سابا، معلوف
- Source
- Lebanese University
- الاستئناف التبعي المقدم من محام دون وكالة وامكانية تصحيح هذا العيب امام محكمة الاستئناف لعدم تعلقه بالانتظام العام
-
حيث ان
طالب النقض يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها للمادة 339 اصول مدنية
التي توجب توقيع الاستحضار الاستئنافي من محام عندما نظرت في
الاستئناف التبعي المقدم من الاستاذ خلف دون ان يكون لديه وكالة وقد
ابرز في ما بعد وكالة لاحقة على لائحته التي تضمنت هذا الاستئناف
واخذت بالتصحيح الحاصل
وحيث تبين ان طالب النقض لم يعترض على صحة هذا الاجراء امام المحكمة
الاستئنافية بل يثيره لاول مرة امام المرجع الحالي طعنا بالقرار
الاستئنافي
وحيث انه لكي يسمع السبب الجديد امام محكمة التمييز يجب ان يكون
متعلقا بالانتظام العام او مبنيا على القرار المطلوب نقضه
وحيث طالما ان الاستئناف التبعي يبقى مقبولا طيلة المحاكمة
الاستئنافية فان اجراء التصحيح بعد تقديمه وقبل انتهاء هذه المحاكمة لا
يمس بقاعدة تتعلق بالانتظام العام وترتب في حال عدم احترامها وجوب رد
الاستئناف التبعي شكلا
وحيث طالما ان الامر كذلك فلا يسمع من طالب النقض طعنه المسند الى
مخالفة المادة 339 اصول مدنية لان هذا الطعن مثار لاول مرة امام محكمة
التمييز وهو غير مبني على سبب يتعلق بالانتظام العام مما يوجب رده
وفقا للمادة 70 من قانون التنظيم القضائي