Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/11/1984

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1984

Court
تمييز مدني
Number
9/1984
Date
02/11/1984
President
مصطفى العوجى
Members
سابا، معلوف
Source
Lebanese University

- الاستئناف التبعي المقدم من محام دون وكالة وامكانية تصحيح هذا العيب امام محكمة الاستئناف لعدم تعلقه بالانتظام العام

-

حيث ان

طالب النقض يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها للمادة 339 اصول مدنية

التي توجب توقيع الاستحضار الاستئنافي من محام عندما نظرت في

الاستئناف التبعي المقدم من الاستاذ خلف دون ان يكون لديه وكالة وقد

ابرز في ما بعد وكالة لاحقة على لائحته التي تضمنت هذا الاستئناف

واخذت بالتصحيح الحاصل

وحيث تبين ان طالب النقض لم يعترض على صحة هذا الاجراء امام المحكمة

الاستئنافية بل يثيره لاول مرة امام المرجع الحالي طعنا بالقرار

الاستئنافي

وحيث انه لكي يسمع السبب الجديد امام محكمة التمييز يجب ان يكون

متعلقا بالانتظام العام او مبنيا على القرار المطلوب نقضه

وحيث طالما ان الاستئناف التبعي يبقى مقبولا طيلة المحاكمة

الاستئنافية فان اجراء التصحيح بعد تقديمه وقبل انتهاء هذه المحاكمة لا

يمس بقاعدة تتعلق بالانتظام العام وترتب في حال عدم احترامها وجوب رد

الاستئناف التبعي شكلا

وحيث طالما ان الامر كذلك فلا يسمع من طالب النقض طعنه المسند الى

مخالفة المادة 339 اصول مدنية لان هذا الطعن مثار لاول مرة امام محكمة

التمييز وهو غير مبني على سبب يتعلق بالانتظام العام مما يوجب رده

وفقا للمادة 70 من قانون التنظيم القضائي