Court of Cassation, civil chamber 26/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1964
- Date
- 26/03/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- اثر عدم دعوة الفرقاء لحضور كشف الخبير المعين في مثل اقامة الدعوى
-
بما ان المحكمة اعتبرت
بالاستناد الى تقرير الخبير ان تسرب المياه حصل من الثقوب التي
احدثتها المستأنفتان المميزتان في سقف المستودع لتركيب قساطل واجهزة
التدفئة وهيكل المصعد وان الخبير تحقق هذا الامر بعينه بعد ان كشف اربع
مرات على المستودع
وبما ان الاضرار التي لحقت بالمميز عليها انما كانت بخطأ المميزتين
وبما انه بمقتضى المادة 483 مدنية ان القرار المختص بتعيين خبير قبل
اقامة الدعوى يجوز ان يقضي باعلام المدعى عليه قبل 48 ساعة باليوم
والساعة والمكان التي ستجري فيها معاينة الخبير وذلك بكتاب مضمون
وبما انه يستدل من نص هذه المادة ان دعوة اصحاب العقار ليست وجوبية
وانما هي متروكة لتقدير القاضي واختياره
وبما ان عدم دعوة المميزتين من قبل الخبير لحضور الكشف ليس من شأنه
ابطال تقرير الخبير بمقتضى احكام المادة 483 المشار اليها
- اصول تدوين المطالب في لوائح الفريقين وحق المحكمة بعدم البت بالمطالب الواردة خلافا لهذه الاصول
-
وبما انه بمقتضى المادة 386 المعدلة من الاصول المدنية يجب ان
تدون المطالب في لوائح الفريقين واذا تعددت اللوائح وجب ان تشتمل
الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا
وردت على وجه مخالف لهذه الاحكام
وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ان المميزتين لم تدونا
في استحضارهما الاستئنافي ولا في اية لائحة اخرى طلب اجراء الكشف فلا
يترتب على المحكمة والحالة هذه ان تبت في طلبهما