Court of Cassation, civil chamber 19/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1968
- Date
- 19/02/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- تاريخ نقل الملكية وبدء مرور الزمن وفقا لقانون الاستملاك الخاص بمصلحة التعمير.
-
وبما ان الملكية لم تنتقل ولا يمكن نقلها قبل دفع
الثمن عملا باحكام المادة 64 من قانون الاستملاك الخاص بأدارة التعمير
ولا يسري بالتالي مرور الزمن الا من تاريخ نقل الملكية . وان ايداع
الثمن قد حصل بتاريخ 1/9/62 والدعوى مقامة بتاريخ 1963/09/25 فلا يكون
في القضية مرور زمن وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فيقتضي رد هذا
الشق من السبب الاول.