Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1968

Court
تمييز مدني
Number
27/1968
Date
19/02/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- تاريخ نقل الملكية وبدء مرور الزمن وفقا لقانون الاستملاك الخاص بمصلحة التعمير.

-

وبما ان الملكية لم تنتقل ولا يمكن نقلها قبل دفع

الثمن عملا باحكام المادة 64 من قانون الاستملاك الخاص بأدارة التعمير

ولا يسري بالتالي مرور الزمن الا من تاريخ نقل الملكية . وان ايداع

الثمن قد حصل بتاريخ 1/9/62 والدعوى مقامة بتاريخ 1963/09/25 فلا يكون

في القضية مرور زمن وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فيقتضي رد هذا

الشق من السبب الاول.