Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1969

Court
تمييز مدني
Number
64/1969
Date
07/05/1969
President
امين طليع
Members
طربيه، شدياق
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بتحديد التعويض عند الاستملاك غير المباشر

-

بما انه تبين ان الدعوى البدائية ترمي الى مطالبة الدولة بتعويض عن قسم

من عقار وضعت يدها عليه دون اتباع الاصول الواجب اتباعها في قانون

الاستملاك ودون ان يكون هذا القسم مشمولا بمرسوم اعلان المنفعة العامة.

وبما انه تبين من تقارير الخبراء والخرائط الفنية ان غرفة الطعام التي

يطالب المدعي بالتعويض عنها لم تكن داخلة في المساحة المقرر استملاكها

بموجب مرسوم اعلان المنفعة العامة والخرائط التابعة لهذا المرسوم كما

ان وضع اليد عليها جرى في وقت لاحق لتنفيذ الاستملاك.

وبما انه يتبين مما تقدم ان الدعوى لا ترمي الى الاعتراض على قرار

تخمين ولا المطالبة بعطل وضرر نشأ عن اشغال عامة بل المطالبة بالتعويض

عن اعتداء على الملكية.

وبما ان المحاكم العدلية هي صاحبة الاختصاص في حماية الملكية الفردية

وتكون المحكمة قد احسنت عملا عندما احتفظت بصلاحيتها ويقتضي بالتالي

رد السبب الاول عن السبب الثاني المبني على عدم وجود اساس قانوني.