Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1968

Court
تمييز مدني
Number
79/1968
Date
17/05/1968
President
امين طليع
Members
طربيه، شدياق
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لتعويض المساهمة وتاريخ استحقاقه

-

وبما ان تعويض

المساهمة هو حق شخصي وبمثابة دين الشخص على اخر ولم يدخله القانون في

عداد الحقوق العينية بمعنى ان تعويض المساهمة يبقى حقا شخصيا سواء بيع

العقار المنتفع بالتحسين ام بيع العقار المصاب بالقصر

وبما انه انطلاقا من هذه القاعدة يقتضي في الدعوى الحاضرة تحديد تاريخ

استحقاق تعويض المساهمة

وبما ان العبرة في تحديد تاريخ استحقاق تعويض المساهمة لحصول الاقتطاع

الفعلي وليس لاجراء تصحيح قيود المساحة في السجل العقاري وهذا ما

يستفاد من حرفية نص المادة 51 من قانون الاستملاك وتكون التحسين في

الملك المقابل يحصل بمجرد الاقتطاع الفعلي دون الالتفات لتاريخ نقل

ملكية المقسم المقتطع من العقار المصاب بالقصر على اسم المستملك