Court of Cassation, civil chamber 23/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/1970
- Date
- 23/06/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- في موجب مدير الملك المشترك تقديم الحساب المشترك لشركائه
-
وبما انه ما
دامت المميزة هي المستفيدة من ادارة الملك المشترك بحسب تقدير قضاة
الاساس فيقتضي عليها عملا باحكام المادة 829 م.ع ان تقدم لشركائها
حسابا عن كل ما استلمته زيادة عن حقها في منتجات الشيء المشترك سواء
اكانت تدير هي بنفسها الملك المشترك ام بواسطة زوجها
- لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا لتبرير نتيجة صحيحة لحكم استئنافي
-
الا انه يبقى لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا
محضا لدعم هذه النتيجة اذا كانت منطبقة على القانون او ان تستبدل اسباب
القرار المطعون فيه باخرى على ضوء وقائع القضية الثابتة
وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا مسندا الى اساس صحيح مما يوجب رد
هذا السبب بجميع فروعه
- الوكالة بين الزوجين يمكن ان تكون شفهية ويستفاد قبولها من قيام الوكيل بها
-
وبما ان المحكمة من جهة ثانية لم تخالف اصول البيات عندما
اعتبرت ان هناك وكالة ضمنية من المستدعية لزوجها للاهتمام بحقها في
الملك وبحقوق اخوتها فيه اذ ان الوكالة بين الزوجين يمكن ان تكون خطية
او شفهية ويستفاد قبولها من قيام الوكيل بها عملا باحكام المادة 769 م.ع
مما يتعين معه رد هذا السبب ايضا
- عمل الفضولي يجب ان يكون لحساب الغير وليس لحساب الموكل
-
بما ان المادة
149 م.ع توجب ان يكون عمل الفضولي لحساب الغير الذي يدير شؤونه
وبما ان زوج المستدعية كان يتدخل في ادارة استثمار حصص المدعين في
العقارات كممثل لها اي لزوجته في اعمال الادارة كما تحققته محكمة
الاستئناف وليس لحساب المدعين فلا مجال اذا لتطبيق المادة 149
المذكورة
- مدة مرور الزمن على المحاسبة بين الشركاء في الملك المشترك
-
وبما انه
بالنسبة لمدة مرور الزمن على المحاسبة بين الشركاء في الملك فان حق
الشريك لا يسقط بمرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة 349 م.ع لان
ذلك الحق ليس مستمدا من عقد الشراكة بل من صفته كمالك في الملك المشترك
ومن قبض الشريك لما هو عائد لشريكه الآخر وقد احسنت محكمة الاستئناف
بتطبيقها المادة 349 م.ع هنا دون المادة 350 منه مما يجعل هذا السبب
مردودا كذلك