Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1970

Court
تمييز مدني
Number
6/1970
Date
20/01/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، طربيه
Source
Lebanese University

- الخلف الخاص لا يعتبر من الغير وتسرى عليه تصرفات الشخص الذي اكتسب الحق منه

-

وبما ان هذا الاقرار بالايفاء هو سابق لتاريخ التنازل

المشار اليه ولذا فانه ينتج كافة مفاعيله القانونية الا اذا كان وليد

التواطؤ بين رفعت وورثة توفيق خضر آغا

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير الذي لا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز بان الكتاب المذكور غير مشوب باية شائبة او

انه وليد التواطؤ

وبما ان ما يدلي به المميز من ان هذا الايصال لا يحمل تاريخا صحيحا ولا

يصح الاحتجاج به بوجهه هو في غير محله القانوني اذ انه )اي المميز( لا

يعتبر من فئة الغير ليدلي بمثل هذا السبب انما هو خلف خاص لمتنازل

الشخص الثالث رفعت خضر آغا باعتباره شاريا للدين' بحيث كان عليه ان

يثبت عدم صحة التوقيع والتاريخ او التواطؤ وهذا ما لم يتوفر في القضية.