Court of Cassation, civil chamber 20/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1970
- Date
- 20/01/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، طربيه
- Source
- Lebanese University
- الخلف الخاص لا يعتبر من الغير وتسرى عليه تصرفات الشخص الذي اكتسب الحق منه
-
وبما ان هذا الاقرار بالايفاء هو سابق لتاريخ التنازل
المشار اليه ولذا فانه ينتج كافة مفاعيله القانونية الا اذا كان وليد
التواطؤ بين رفعت وورثة توفيق خضر آغا
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير الذي لا يقع
تحت رقابة محكمة التمييز بان الكتاب المذكور غير مشوب باية شائبة او
انه وليد التواطؤ
وبما ان ما يدلي به المميز من ان هذا الايصال لا يحمل تاريخا صحيحا ولا
يصح الاحتجاج به بوجهه هو في غير محله القانوني اذ انه )اي المميز( لا
يعتبر من فئة الغير ليدلي بمثل هذا السبب انما هو خلف خاص لمتنازل
الشخص الثالث رفعت خضر آغا باعتباره شاريا للدين' بحيث كان عليه ان
يثبت عدم صحة التوقيع والتاريخ او التواطؤ وهذا ما لم يتوفر في القضية.