Court of Cassation, civil chamber 03/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1964
- Date
- 03/01/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مفعول القوة القاهرة لجهة امكانية اعفاء الناقل البحري عن مسؤوليته الناشئة عن الخطأ الشخصي
-
بما ان المميزين يدليان بانهما اثبتا بالمستند رقم 2 ان لجنة فحص
السفن اللبنانية اعتبرت السفينة ً حفظ الرحمن ً صالحة للملاحة الساحلية
وان كافة اجزائها ومحركها بحالة جيدة ومثل هذا المستند يجعل الحكم
الاستئنافي معدوم الاساس عندما يزعم ان مجهزي السفينة او عمالها
ارتكبوا خطأ وان المحكمة لم تحقق ما هو الخطأ المرتكب
وبما ان تحقق الاخطاء هو من الامور المادية التي يعود استثباتها لقضاة
الاساس
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان من الثابت
بالاوراق ان المستأنفين المميزين ارتكبا خطأ بتجهيز المركب بمحرك غير
صالح للملاحة وبالاحتفاظ بالبضاعة المنقولة حتى اواخر شباط سنة 1959 مع
ان الباخرة غادرت غزة في 1958/12/21 وكان من المنتظر وصولها الى بيروت
المرفأ المقصود بعد ثلاثة او اربعة ايام على ابعد تقدير وان القوة
القاهرة ليس من شأنها ان تعفي الناقل من المسؤولية اذ اثبتت وقوع خطأ
منه او من عماله عملا بالمادة 210 تجارة بحرية
وبما ان محكمة الاستئناف بتحققها خطأ المميزين على الصورة المبينة آنفا
وبتطبيقها احكام المادة 210 تجارة بحرية تكون قد استعملت حق تقديرها
وعللت قرارها تعليلا قانونيا واسندته الى اساس قانوني ولم تخالف
القانون