Court of Cassation, civil chamber 28/02/1959
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1959
- Date
- 28/02/1959
- President
- لويس البستاني
- Members
- فرحات، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شمول البيع العقاري تعهد البائع للمشتري يوم التعاقد بيعه حق ارتفاق على عقار مجاور
-
بما ان الحكم المطعون فيه عندما يبين ان الوثيقة المتعلقة
بشراء المستأنف عليه المميز عليه ثلاثة امتار هواء من العقار رقم 463
والموقعة بذات التاريخ الذي وقع فيه صك شرائه العقار رقم 465 تشكل مع
هذا الصك صكا واحدا يشمل شراء العقار رقم 465 وحق الارتفاق لمصلحة هذا
العقار على العقار رقم 463 بان واحد فانه يكون قد بني على اساس قانوني
ولم يفسد معنى تلك الوثيقة التي فسرتها المحكمة على حقيقتها كتعهد صادر
عن المدعى عليه المميز يوجب عليه التقيد به وتحمل نتائجه وان قول
المدعى عليه المميز بان الوثيقة هي تعبير عن رأيه في حالة العقار قبل
الشراء لا يمكن الاعتداد به لانه قول مبهم لا يبدو ان منه فائدة بعد ان
وقع المميز الوثيقة وقبل بمضمونها بنفس الوقت الذي جرى فيه توقيع صك
شراء العقار 465
بما ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف خالفت القانون ويوضح بانها
خالفت الانظمة البلدية ولم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها والقول
ما اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد احسنت تطبيق المادتين 66 و67 من
القرار رقم 3339 ام لا
- اثر العلاقة المحتملة بين الدائن والبلدية على التزام المدين بتنفيذ موجباته العقدية
-
بما انه لا شأن للمميز بعلاقة المميز عليه مع البلدية
وكان عليه هو ان ينفذ ما تعهد به تجاه المميز عليه لا ان يتذرع بما بمكن
ان ينشأ فيما بعد من علاقات بين المميز عليه والبلدية لا شأن له فيها
بعد الوثيقة الصادرة عنه
بما ان الحكم المطعون فيه اوضح ان مسافة الهواء من العقار رقم 463 هي
ثلاثة امتار بحيث يكون من الواجب ضم هذه المسافة الى المسافة البالغة
مترا والمتروكة هواء في العقار رقم 465 كما اوضح ان المادتين 66 و67 من
القرار رقم 3339 تطبقان عندما يرغب المالك فتح نوافذ ومطلات على ملك
الغير ويكون عليه مراعاة نصهما ولكن عندما لا يكون على العقار اي حق
ارتفاق كما هو الحال بالنسبة للعقار 463 السويقه ويكون من حق المالك ان
يشيد بناءه على حدود ذلك العقار فانه لا يبقى هنالك مجال لتطبيق
المادتين 66 و67 المشار اليهما وفي هذه الحالة يكون المميز عليه قد حرم
الانتفاع من الامتار الثلاثة التي اشتراها من المميز بموجب وثيقة موقعة
منه وعليه فان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت بحث مدى تطبيق المادتين
66 و67 ومكنت محكمة التمييز من اجراء رقابتها ولم تخالف القانون