Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1954

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1954

Court
تمييز مدني
Number
83/1954
Date
25/08/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان محكمة الاستئناف قد اقتنعت بشهادة الشهود الذين شهدوا امام

الحاكم المنفرد بان المدعية قد اشترت الاغراض المدعى بها من مالها

وحيث ان على محكمة الاساس عند بحثها حالة قانونية ان تأخذ من الادلة

والقرائن ما تراه كافيا لاثبات هذه الحالة شرط ان لا تستند في حكمها

الى وقائع مغلوطة ومخالفة للمستندات المبرزة في القضية

وحيث انه لا يترتب على المحكمة الرد على كل حجة او دليل انما يكفي ان

تعلل حكمها تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي توصلت اليها

وحيث ان تقدير الوقائع والقرائن والمفاضلة بين الادلة والمستندات

المبرزة يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يدخل تحت تمحيص محكمة

التمييز