Court of Cassation, civil chamber 25/08/1954
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/1954
- Date
- 25/08/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مدة مرور الزمن على الدعوى المدنية الناشئة عن جرم جزائي عند سقوط الحق العام بالعفو
-
حيث ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي
الناشيء عن جريمة جزائية يتبع ذات القواعد المعينة لمرور الزمن على
دعوى الحق العام ما عدا في حالات منها سقوطا لحق العام بالعفو العام اذ
ينفصل الحق الشخصي عن الحق العام الساقط بالعفو ويستعيد كيانه المستقل
وصفاته الخاصة التي تجعل منه حقا مدنيا يسقط فقط كسائر الحقوق المدنية
بمرور الزمن العادي
وحيث انه صدر في 14 تشرين الثاني سنة 1945 قانون عفو عام شمل عدة جرائم
ومنها جريمة القتل خطأ وعن قلة احتراز
وحيث ان العفو العام المشار اليه قد محى كل اثر لجريمة القتل خطأ التي
حصلت قبل صدوره فاصبح الحق الشخصي الرامي الى الحصول على تعويضات
شخصية يتبع احكام مرور الزمن المدني العادي
وحيث انه بين تاريخ حصول الجريمة في 28 تموز سنة 1945 وتاريخ تقديم هذه
الدعوى في 6 اذار سنة 1950 لم يمر عشر سنوات اي مدة مرور الزمن العادي
فلا يكون هناك مرور زمن على الحق الشخصي يوجب اسقاطه
- صلاحية محكمة التمييز في تصحيح حيثيات القرار الاستئنافي المميز تعليلا لنتيجته الصحيحة
-
حيث ان محكمة الاستئناف
وان تكن اخطأت في تعليلها سبب رد الدفع المتعلق بمرور الزمن بقولها ان
المدعى عليه لا يمكنه الادلاء به بعد ان تعرض بداية لاساس النزاع
وبقولها انه لا يجوز له الادلاء لاول مرة بمرور الزمن في الاستئناف الا
انها اصابت بالنتيجة برد الدفع المشار اليه
وحيث انه يجوز لمحكمة التمييز ان تستعيض بحيثيات قانونية حيثيات
الحكم الاستئنافي المخالفة للقانون اذا كانت النتيجة التي توصل اليها
الحكم المذكور هي صحيحة
- شروط تحقق المسؤولية الشخصية
-
حيث انه من الثابت
بالادعاء وباقرار المدعى عليه المميز انه هو الذي عندما كان يقود كميونا
للجيش في خراج دير القمر دهس المرحوم الاب بولس جرجي لمع وقتله
بينما كان هذا الاخير سائرا مع شخص اخر على الطريق العام قصد التنزه
والترويح عن النفس
وحيث ان مجرد دهس رجل على الطريق بواسطة سيارة او اصابة شخص باذية
بواسطة اية ألة اخرى يشكل بحد ذاته ضررا غير مشروع يوجب مسؤولية الفاعل
المدنية عملا بنص المادة /122/ من قانون الموجبات والعقود الا ان اثبت
فاعل الضرر انه لم يكن محطئا في حصول الحادث
وحيث ان مجرد ايقاع الضرر بالغير مباشرة هو نوع من الاعتداء على حقوق
الغير ويشكل بحد ذاته خطأ الى ان يثبت المدعى عليه انه لم يكن مخطئا
بشيء عند حصول الحادث
وحيث ان هذه المسؤولية ليست مسؤولية حارس الجوامد وهي مبنية على فكرة
ان كل عمل ضار يعتبر خطأ بحد ذاته الى ان يثبت فاعله ان الضرر حصل دون
اي خطأ صادر عنه
وحيث ان هذا المبدأ يتوافق مع نص المادة /122/ من قانون الموجبات
والعقود ومع اجتهاد المحاكم البلجيكية المستمر ومع نصوص مجلة الاحكام
العدلية المستمدة من الاحكام الشرعية Cass. Belgique 15 sept. 1927 et 4
juillet 1929, S. 1933 .4 .1
Pascrinie belge 1929 .1 .261 et 1932 .1. 200 p. Esmein. Revue
critique 1932 ep 458 et Revue trimestr. 1934 p 317
Savatier Revue critique 1934 no 26 p 32
وحيث انه عملا بالمبدأ المذكور ليس من ضرورة لاستماع افادة شاهد
الحادث حسب الاصول المنصوص عنها في المادة /272/ من الاصول المدنية
طالما انه يمكن التوصل الى ذات النتيجة القانونية التي توصلت اليها
المحكمة المطعون بحكمها بمجرد الاستناد الى اقرار المدعى عليه
وحيث انه يكون من واجب المحكمة ان تستمع الى افادة الشهود حسب الاصول
لو ان المدعى عليه المميز عرض اثبات ان الحادث لم يكن نتيجة خطأ صدر
عنه
وحيث ان المدعى عليه المميز لم يطلب اثبات ان الحادث لم يكن نتيجة
خطأ صدر عنه