Court of Cassation, civil chamber 06/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1960
- Date
- 06/01/1960
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- شحاده، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول اتفاق البائع والشاري على تحديد مهل اكتشاف عيوب المبيع ومدى رقابة محكمة التمييز على تفسير هذا الاتفاق.
-
حيث
ان المادة 446 موجبات وعقود توجب على المشترى ان ينظر في حالة المبيع
على اثر استلامه البضاعة وان يخبر البائع بلا ابطاء خلال السبعة ايام
التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه على انه اذا كانت
العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او كان هنالك موانع لا علاقة لها
بمشيئة المشترى حالت دون النظر في حالة المبيع فان مهلة الاسبوع تبدأ
من تاريخ اكتشاف العيب .
وحيث ان المادة 463 موجبات وعقود توجب اقامة الدعوى ضمن مهلة
الثلاثين يوم من تاريخ الاستلام والا فمن تاريخ اكتشاف العيب وتجيز
تمديد المهلتين المنصوص عليهما في المادتين المذكورتين اعلاه باتفاق
الطرفين.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الطرفين
مددا بموجب العقد المتكون بينهما المهل المنصوص عليها في المادتين 446
و463 موجبات وعقود بان علقا استثبات العيب على الفحص النهائي
للبضاعة في سويسرا وبالتالي فان المهل المنصوص عليها في المادتين
المذكورتين اعلاه لا تبدأ الا من تاريخ ابلاغ المشتريين المميز عليهما
نتيجة الفحص النهائي الحاصل في 6 ايلول سنة 1947 بواسطة الخبير الرسمي
المعين من قبل غرفة التجارة فلا تكون المحكمة خالفت بقولها هذا احكام
المادتين 446 و463 موجبات وعقود اللتين تجيزان للطرفين تمديد المهل
المنصوص عليها في هاتين المادتين انما تكون استعملت حقها في تفسير
العقد وهذا الحق لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا في حالة تشويه
معنى العقد الامر غير المتوفر في هذه الدعوى فيكون السبب الوحيد المدلى
به مستوجبا للرد.