Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960

Court
تمييز مدني
Number
1/1960
Date
06/01/1960
President
جورج عيسى الخوري
Members
شحاده، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول اتفاق البائع والشاري على تحديد مهل اكتشاف عيوب المبيع ومدى رقابة محكمة التمييز على تفسير هذا الاتفاق.

-

حيث

ان المادة 446 موجبات وعقود توجب على المشترى ان ينظر في حالة المبيع

على اثر استلامه البضاعة وان يخبر البائع بلا ابطاء خلال السبعة ايام

التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه على انه اذا كانت

العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او كان هنالك موانع لا علاقة لها

بمشيئة المشترى حالت دون النظر في حالة المبيع فان مهلة الاسبوع تبدأ

من تاريخ اكتشاف العيب .

وحيث ان المادة 463 موجبات وعقود توجب اقامة الدعوى ضمن مهلة

الثلاثين يوم من تاريخ الاستلام والا فمن تاريخ اكتشاف العيب وتجيز

تمديد المهلتين المنصوص عليهما في المادتين المذكورتين اعلاه باتفاق

الطرفين.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الطرفين

مددا بموجب العقد المتكون بينهما المهل المنصوص عليها في المادتين 446

و463 موجبات وعقود بان علقا استثبات العيب على الفحص النهائي

للبضاعة في سويسرا وبالتالي فان المهل المنصوص عليها في المادتين

المذكورتين اعلاه لا تبدأ الا من تاريخ ابلاغ المشتريين المميز عليهما

نتيجة الفحص النهائي الحاصل في 6 ايلول سنة 1947 بواسطة الخبير الرسمي

المعين من قبل غرفة التجارة فلا تكون المحكمة خالفت بقولها هذا احكام

المادتين 446 و463 موجبات وعقود اللتين تجيزان للطرفين تمديد المهل

المنصوص عليها في هاتين المادتين انما تكون استعملت حقها في تفسير

العقد وهذا الحق لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا في حالة تشويه

معنى العقد الامر غير المتوفر في هذه الدعوى فيكون السبب الوحيد المدلى

به مستوجبا للرد.