Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1958

Court
تمييز مدني
Number
109/1958
Date
24/12/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول الاحتفاظ بحق الطعن بالحكم لجهة اعتباره رضوخا له

-

بما ان تمييز القرار الاول لم يكن مستطاع بحسب القانون الا

مع القرار الثاني

وبما ان اول عمل اتاه المميزان بعد صدور القرار الاول هو التقدم بلائحة

2 نيسان سنة 1958 التي صدراها باحتفاظهم بالطعن بذلك القرار فلم يخضعا

اذا اليه

وبما ان التمييز وقد تبلغ المميزان القرار الثاني في 11 آب 1958 واردا

اذا ضمن المدة ووفقا لبقية الشروط القانونية ومقبول بالتالي شكلا

- شروط التصرف المكسب للملكية من احد الشركاء

-

وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها اللاحق لما تقدم تعتبر ان تصرف

المميزين هو تصرف شريك وعارض ومشوب بالالتباس وبالتالي غير مكسب

للملكية لجهة حصة المميز عليهم

- القوة الثبوتية للصكوك المسجلة وفقا لاحكام نظام جبل لبنان

-

وبما ان خلافا لما يدعي المميزان فقوة الصكوك المسجلة وفقا

لاحكام المادة 12 من نظام جبل لبنان هي نسبية لا تتعدى حقوق المتعاقدين

وان ادعاء التزوير لابطال تلك الصكوك ليس بالامر المحتم