Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1960

Court
تمييز مدني
Number
92/1960
Date
19/01/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- شروط الرقابة التمييزية على تفسير العقد من قبل محكمة الاساس

-

بما انه يتبين من مستندات القضية ان

الفريقين وقعا بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1953 عقد شراكة اتفقا بموجبه

على تأسيس شركة تضامن بينهما تحت عنوان كبريال منصور حداد وشركاه

مركزها في مدخل اوتيل كابيتول في بيروت وموضوعها تعاطي اعمال السياحة

والتسفير برا وبحرا وجوا

وبما ان المادة 7 من العقد نصت على تعهد الفريق الاول انطون عرمان

وشركاه بان يقدم للشركة مجانا وبدون عوض مكانا في مدخل فندق اوتيل

كابيتول الذي يستثمره في بيروت يتسع لما لا يقل عن ثلاثة اشخاص يمكنهم

العمل فيه ويجهزه بكل ما هو ضروري لاستثماره وفقا للتصاميم التي توضع

لذلك وان يقدم الفريق الاول ايضا الضمانة اللازمة للشروع في الاستثمار

وان تحسب نفقاتها من واردات الشركة

وبما انه تبين من اسباب القرار المميز ومن تقرير لجنة الخبراء المبرز

في الاوراق ان الفريقين قاما باعمال بدء تنفيذ الاتفاق الا ان شركة

انطوان عرمان وشركاه لم تقم بتعهدها الاساسي الوارد في البند السابع من

الاتفاقية اذ انها خصصت لاعمال الشركة الجديدة محلا لا يستع لثلاثة

اشخاص وقد يتسع لشخصين يمكنهما العمل فيه دون ان يجلبا اي مكتب او

طاولة لانه ليس ثمة مجال لوضع طاولة او خزانة خشبية او حديدية او الة

كاتبة كما يوجب التجهيز الضروري وفقا للبند السابع من الاتفاقية بحيث

ان المكتب بحالته الحاضرة لا يفي للغرض المعد له بحسب عقد الشراكة

وبحسب ما هي عليه مكاتب التسفير

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان السادة انطوان عرمان وشركاه انما

قصروا في تنفيذ عقد الشراكة وفقا للشروط المتفق عليها ولما يقتضيه حسن

النية وباعتبارها العقد ملغى على مسؤوليتهم انما استعملت حقها التقديري

بتفسير نية الفريقين وشروط العقد دون ان تفسد مدى ومعنى بنوده الصريحة

فلا يدخل تقديرها والحالة هذه تحت رقابة محكمة التمييز.

- اثر التعليل الاستطرادي في الحكم المميز

-

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف بما يتعلق بالمحل المناسب

لوضع مكتب السفر وان انسب محل هو في صدر مدخل الاوتيل مثلا انما هو

تعليل اضافي واستطرادي وعلى افتراض خطاه فليس من شأنه ان يستلزم نقض

حكم تبني على اساس قانوني اخر كاف لتبرير الفقرة الحكمية

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان ذكرت سبب الاخلال الرئيسي بموجبات

العقد الذي تسببت به شركة عرمان اضافت استطرادا الحيثية التالية: هذا

فضلا عن عدم تنفيذ آل عرمان ايضا بموجبهم الاخر المتعلق بدفع الضمانة

اللازمة لسير اعمال الشركة والمترتب عليهم وحدهم بحسب العقد

وبما ان هذه الحيثية هي ايضا استطرادية وزائدة وعلى فرض انها لا تتضمن

الرد الكافي على ردود آل عرمان بشأنها فهي لا تستلزم نقض حكم مبني على

اسباب قانونية كافية.

- مدى الرقابة التمييزية على تقدير محكمة الاساس مقدار التعويض عن الضرر الغير المتوقع في العقد.

-

وبما

انه اذا كان الامر يتعلق بعطل وضرر لم يتوقع الفريقان مقداره في العقد

ولم يحدداه فانه يعود لقضاة الاساس ان يقدروا بصورة عادلة مقدار

التعويض بالاستناد الى ظروف القضية بدون ان يقع تقديرهم تحت رقابة

محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف بتعينها مقدار التعويض على ضوء موقع المحل

وماهية العمل وتقرير الخبراء والارباح المحققة سابقا من قبل السيد حداد

بمبلغ سبعين الف ليرة عن السنوات السبع المبينة في العقد والتي فاتته

بعدم تنفيذ الشركة موجباتها انما استعملت حقها التقديري الذي لا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز.

- الطبيعة القانونية للفائدة المقررة تعويضا عن العطل والضرر

-

بما ان للقاضي الحق بان يحدد مقدار التعويض

اما بمبلغ اجمالي معين واما بمبلغ معين مع فائدته التي تعتبر في هذه

الحالة ذات طابع تعويضي

وبما انه في هذه الحالة لا يترتب على القاضي ان يعلل رد طلب الفائدة

بصورة خاصة اذ ان التعليل المتعلق بمقدار العطل والضرر الاجمالي فيه

الرد الكافي والضمني على الطلب الايضافي المتعلق بالفائدة التي هي تتمة

تعويض ايضا