Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1958

Court
تمييز مدني
Number
95/1958
Date
28/11/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول الاقرار بالنسبة للمقر وللغير

-

بما ان

المميز كان ادلى باستحضاره الاستئنافي باقرار صادر عن الممييز عليه

سمعان علوان يفيد التواطؤ في عقد التأمين الجاري بينه وبين المميز عليه

ماير ساسون ولم يبحثه القرار الاستئنافي غير ان الاقرار حجة قاصر ولا

تتعدى بتأثيرها حقوق المقر فالسبب يستوجب الرد

- مفعول قيود السجل العقاري على حسن نية الشاري والاشخاص الثالثين

-

بما ان المميز كان ادلى باستحضاره الاستئنافي بعلم

المميز عليه ساسون بابتياعه العقار المنازع فيه عندما اجرى مع البائع

علوان عقد التأمين على هذا العقار وعلم بما يترتب على هذا العلم عملا

باحكام المادة 13 من القرار 188 وتذرع ببعض القرائن للدلالة على هذا

العلم