Court of Cassation, civil chamber 18/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1953
- Date
- 18/03/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزوي
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين العقد الباطل لعلة الغبن والعقد غير الموجود لعلة الثمن الرمزي
-
وحيث انه يجب التفرقة بين عقد البيع
المشوب فقط بالغبن الفاحش والعقد الذي يكون فيه ثمن البيع مبلغا رمزيا
ففي الحالة الاولى يكون هناك بيع تام وان يكن هذا البيع قابلا للابطال
عند استجماع شروط معينة وفي الحالة الثانية لا يكون هناك بيع جدي بل ان
البيع اما انه يخفي عقدا اخرا كالهبة او ان يكون لا سبب قانوني له وفي
الحالة الاخيرة يعتبر ان لا وجود له.
- مفهوم السند الصحيح الذي بالاستناد اليه يكتسب المتصرف ملكية العقار بمرور الزمن.
-
وحيث ان المادة /257/ من القرار
رقم /3339/تنص ان المتصرف بعقار يكتسب حق تسجيل على اسمه في السجل
العقاري بعد مرور خمس سنوات على تصرفه الهادىء العلني المستمر اذا كان
بيده سند صحيح واذا لم يكن هناك سند صحيح فحق التسجيل يكتسب بعد مرور
خمس عشرة سنة على التصرف .
وحيث ان السند الصحيح هو كل عقد او عمل قانوني يتعلق بحقوق عينية على
عقارات والذي لو صدر عن مالك لكان نقل الحق العيني الى المتعاقد الآخر>
وحيث ان من خصائص السند الصحيح ان لا يصدر عن مالك الحق العيني المراد
نقله على اسم المشتري او المتعاقد الآخر لانه لو صدر عن المالك لكان من
اولى نتائجه ان ينقل دون التقيد باية مدة الحق العيني موضوع السند الى
المتعاقد الآخر وذلك ان لم يكن رضاء فقضاء.
وحيث ان السند موضوع هذه الدعوى صدر عن مالك العقار فلا يمكن ان يعتبر
سندا صحيحا>
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اذن اخطأت في اعتبار سند الشراء موضوع
الدعوى سندا صحيحا.
- القانون المطبق على شروط الغبن المؤدية لفسخ عقد البيع
-
وحيث ان الغبن الفاحش في هذه الدعوى يتعلق بعقد بيع عقار حصل
تحت ظل احكام المجلة.
وحيث انه يجب تطبيق قواعد المجلة بهذا الخصوص .
وحيث انه بمقتضى المادة /356/ من المجلة اذا وجد غبن فاحش في البيع
ولم يوجد تقرير فليس للمغبون ان يفسخ البيع الا اذا وجد الغبن وحده في
مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم.
وحيث لو فرض ان هناك غبنا فاحشا في البيع فلم يتبين ان هناك تقريرا من
قبل المشتري ضد البائع وعلى كل فان المستدعيين لم يدعيا بالتقرير.
وحيث انه يجب رد هذا السبب المدلى به لفسخ عقد البيع.