Court of Cassation, civil chamber 26/02/1953
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1953
- Date
- 26/02/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول انهاء الوقف وزواله لجهة صفة من كان متوليا عليه لاقامة الدعوى باسمه.
-
وحيث انه بعد
انهاء الوقف وزواله لا يعود اية صفة لمن كان متوليا عليه ان يقيم
الدعاوى باسمه اي باسم شخص معنوي قد زال من الوجود.
- مفعول تغيير المحكمة للصفة التي يتقدم بها شخص امامها.
-
وحيث انه لا يجوز للمحكمة ان تغير الصفة
التي يتقدم بها شخص امامها وان تحكم له بصفته اصيلا في موضوع تقدم هو
امامها بخصوصه بصفته وكيلا ومتوليا.
وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بحكمها رغم ان المميز لم يدع بصفته
الشخصية أبدلت موضوع الدعوى فاعتبرت من عندياتها ان السيد رضوان
المقدم طلب باسمه الشخصي ابطال عقد البيع عن ما قد يعود له من تعويض
الاستملاك وان في العقد غبنا فاحشا وخارجا عن المألوف وان المشتري
استثمر عدم خبرة وجهل البائع.
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون خالفت القانون لسببين اولا لانها لم
تلاحظ انه لم يعد للمدعي المستأنف عليه صفة الخصومة عن الوقف وثانيا
لانها غيرت الصفة التي تقدم بها المميز عليه امامها وامام الحاكم
المنفرد.
وحيث انه بالتالي يجب ابطال الحكم الاستئنافي للسبب المبين.
- مفعول الاستملاك على العقارات الموقوفة وشروط توزيع تعويض الاستملاك على المستحقين المالكين.
-
حيث ان المحكمة المطعون بحكمها قد اخطأت في قولها انه
عندما تستملك احدى الادارات العامة عقارات موقوفة بعود بدل الاستملاك
الى المستحقين دون ادارة الاوقاف وذلك لانه في الظرف المذكور لا يعود
بدل الاستملاك لا الى المستحقين ولا الى ادارة الاوقاف بل يصار بمقتضى
الاحكام الشرعية في الاحوال المبينة الى شراء عقارات للوقف بقيمة
التعويض الذي تدفعه الادارة المستملكة بدلا عن العقارات المستملكة
لاجل المنفعة العامة ولا توزع قيمة التعويض بين المستحقين وادارة
الاوقاف الا في حالة واحدة طرأت على احكام الاوقاف الذرية بعد قانون
10 اذار سنة 1947 وهي عندما تقضي المحكمة الصالحة بانهاء الوقف عندها
وبمقتضى احكام المادة /23/ من قانون الاوقاف الذرية الصادر في 10 اذار
سنة 1947 تصبح العقارات التي كانت موقوفة ملكا مشتركا بين المستحقين
وادارة الاوقاف العامة لها فيها حصة ضائعة قدرها خمسة عشر بالمائة
وحيث ان العقارات موضوع هذه الدعوى قد صدر حكم بانهاء الوقف عليها
وبتصفيتها بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1950 وقد اعتبر الحكم وفقا لاحكام
/23/ من قانون 10 آذار سنة 1947 العقارات المذكورة مشتركة بين
المستحقين وادارة الاوقاف الاسلامية في طرابلس .
وبما ان العقارات المذكورة قد استملكت من قبل بلدية طرابلس لاجل
المنفعة العامة فقد تحول الحق الشائع المشترك من العقارات الى مبلغ
التعويض الذي سوف تدفعه البلدية الى المستحقين وبينهم ادارة الاوقاف
الاسلامية في طرابلس التي لها خمسة عشر بالمائة من تلك القيمة.
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها قد خالفت القاعدة الشرعية المشار
اليها وقوة القضية المحكمة الناتجة عن حكم انهاء الوقف الصادر عن
الحاكم المنفرد في 5 كانون الاول سنة 950 لذلك فان حكمها يستوجب
الابطال لهذه الجهة ابضا.