Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1953

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1953

Court
تمييز مدني
Number
4/1953
Date
31/01/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- كيفية حساب مدة مرور الزمن على الدين الذي استحق في ظل القانون القديم ولم يمر عليه الزمن بتاريخ العمل بالقانون الجديد الذي عدل احكام مرور الزمن.

-

وحيث ان البلدية تزعم بان هذا الدين قد تلاشى بمرور

الزمن المنصوص عليه في المادة /41/ من القرار رقم /2231/ الصادر في 16

تشرين الاول سنة 1923 وفي المادة /113/ من المرسوم الاشتراعي رقم /148/

الصادر في اول آذار سنة 1942.

وحيث ان القرار رقم /2231/ الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1923 يتعلق

بتنظيم موازنة الدولة وان ما تضمنه من نصوص لا يمت الى خزانة البلديات

او ميزانيتها بصلة.

وحيث ان تلاشي الديون التي على البلدية وسقوطها لم يكن قد ورد عليه نص

خاص لذلك كان حتى صدور المرسوم الاشتراعي رقم /148/ تاريخ 1 آذار سنة

1942 ينطبق عليها لجهة مرور الزمن النص العام المتعلق بالديون المدنية

الوارد في المادة /349/ من قانون الموجبات والعقود وهو يقضي بان مرور

الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات على استحقاق الدين.

وحيث ان المادة /113/ من المرسوم الاشتراعي رقم /148/ الصادر في 1 آذار

سنة 1942 تنص على ان الديون التي على البلدية تسقط بمرور الزمن وتتلاشى

نهائيا لمصلحة الخزانة البلدية في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي

تلي السنة المالية المختصة اذا لم يطلب تسديدها بواسطة استدعاء مقدم

حسب الاصول.

وحيث انه لا نص في المرسوم الاشتراعي المشار اليه يعين القاعدة الواجب

اتباعها في حساب مرور الزمن على الديون التي استحقت على البلديات

قبل العمل بموجبه.

وحيث انه اذا لم يرد اي نص في القانون الجديد ولا في القانون العام

يتعلق بكيفية حساب مدة مرور الزمن على الديون التي استحقت في ظل

القانون القديم ولم يمر الزمن عليها بتاريخ العمل بالقانون الجديد فان

الاجتهاد قد استقر على تطبيق القانون الجديد فورا عليها ما ان تكون مدة

مرور الزمن بمقتضى القانون الجديد اقصر من المدة القديمة وانها تكون

اطول منها فان كانت اقصر يطبق القانون الجديد فورا بشرط ان لا يزيد

مجموع المدة المعينة بمقتضى القانون الجديد على ما مر من الزمن قبل

العمل بالقانون المذكور مدة مرور الزمن القديم وان كانت اطول من المدة

المعينة في القانون القديم يمر الزمن على الديون المشار اليها في نهاية

المدة المعينة في القانون الجديد شرط ان تحسب من اصلها المدة التي مرت

قبل وضع القانون الجديد موضع التنفيذ.

Lesconflits des lois dans le temps

Roubier tomeII page 242

حيث انه عملا بهذه القاعدة يطبق على الدين القديم السابق تاريخ

استحقاقه لاول كانون الثاني سنة 1942 مرور الزمن والاسقاط الجديد المعين

في المادة /113/ من المرسوم الاشتراعي رقم /148/ شرط ان لا تزيد المدة

الجديدة اذا اضيفت الى المدة التي مرت على الدين تحت ظل القانون

السابق مدة مرور الزمن القديم.

حيث ان مدة مرور الزمن على الديون المدنية التي كانت تنطبق على الديون

المترتبة بذمة البلديات هي عشر سنوات من تاريخ استحقاق تلك الديون.

حيث ان مجموع ما مر تحت ظل المادة /349/ من قانون الموجبات والعقود

مع مدة مرور الزمن وفقا للمادة /113/ المشار اليها اعلاه ينقص عن العشر

سنوات لذلك وجب ان تدخل في حساب مدة مرور الزمن على الدين موضوع هذه

الدعوى بعد العمل بالقانون الجديد كامل المدة المعينة بالقانون المذكور.

حيث انه يجب تعيين مبدأ مدة الخمس سنوات المذكورة في المادة /113/من

المرسوم الاشتراعي رقم /148/ فيما يتعلق بالدين المترتب بذمة البلدية

للمميز عليه.

حيث ان مدة الخمس سنوات المشار اليها في المادة /113/ لا تبدأ الا في

31 كانون الاول من السنة التي استحق في غضونها الدين المترتب بذمة

البلدية اي من نهاية السنة المالية المختصة.

حيث انه اذا اعتبرنا ان بدء السنوات الخمس المتعلقة بدين المميز عليه

هو 31 كانون الاول سنة 1941 نكون اعطينا المادة /113/ من المرسوم

الاشتراعي رقم /148/ مفعولا رجعيا بتطبيقها على اعمال قانونية ووقائع

حصلت قبل العمل بها.

حيث انه اذا كان للقانون الجديد مفعول آني بحكم المبادىء العامة فهو

ليس له مفعول رجعي بدون نص .

حيث انه قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم /148/ لم يكن هناك سنة مالية

مختصة تبدأ في نهايتها او في آخر يوم منها مدة مرور الزمن على الديون

المستحقة خلال تلك السنة بذمة البلديات في لبنان بل كان يمر الزمن في

نهاية العشر سنوات بعد استحقاق الدين مهما كان التاريخ الذي كانت

تنتهي فيه المدة المذكورة.

حيث ان اليوم الاول من كانون الثاني سنة 1942 كان بدء السنة المختصة

الاولى وهي السنة المالية التي انزلت خلالها في ميزانية البلديات جميع

الديون التي استحقت في الماضي ولم تدفع ولم يمر عليها الزمن القديم

والتي في آخر يوم منها اي من 31 كانون الاول سنة 1942 ابتدأت مدة الخمس

سنوات المنصوص عنها في القانون الجديد ان تمر على تلك الديون وعلى

الديون التي ترتبت بذمة البلديات خلال تلك السنة.

حيث انه عملا بما تقدم يكون بدء مرور الخمس سنوات على دين المميز

عليه وقع في 31 كانون الاول سنة 1942 ونهاية هذه السنوات الخمس في 31

كانون الاول سنة 1947.

- مفعول المطالبة بالدين على قطع مرور الزمن.

-

وحيث ان وكيل

السيد جول خلاط قدم طلبا الى البلدية في طرابلس بتصفية ما يستحق له

بذمتها من جراء استملاكها قسما من القطعة رقم /198/ منطقة التل وذلك

بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1947.

وحيث انه اورد هذه الواقعة في استدعائه البدائي ولوائحه البدائية

والاستئنافية وبنى عليها مطاليبه والبلدية لم تعترض على هذا القول لا

في جوابها البدائي ولا في استدعائها الاستئنافي بل انها اسندت دفاعها

برد الدعوى الى اسباب اخرى.

وحيث انه يجب اعتبار ان محكمة الاساس قد استندت الى واقعة صحيحة

عندما قالت ان السيد جول خلاط قدم في 23 كانون الاول سنة 1947 استدعاء

يطلب فيه حقوقه الناشئة له عن عملية الاستملاك الذي لم يتم وفاقا

للاصول.

وحيث ان الطلب الوارد من المستدعي ضده قبل مرور الخمس سنوات قطع

مرور الزمن عملا بالمادة /113/ من المرسوم الاشتراعي رقم /148/.

وحيث انه بالنتيجة لا يكون هناك مرور زمن على الدين المدعى به.

- شروط الاستملاك الكامل

-

حيث ان المادة /5/ من المرسوم

الاشتراعي رقم /45/ تصرح "بأن المباني التي تقضي الضرورة بالحصول على

جزء منها لاجل المنفعة العامة تشتري بجملتها اذا كان القسم المستملك

يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل للتجزئة واذا طلب المالك ذلك

بتصريح يجب تقديمه في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السادسة على

الاكثر ويجري الامر على هذا المنوال فيما يختص بكل قطعة من الارض تنقص

على اثر التجزئة الى ربع مجموع مساحتها.

وحيث يستدل من هذا النص انه عندما يتوجب ضم العقارات الى الاملاك

العامة للمنفعة العامة تطبق المادة الخامسة المذكورة بحق فضلات العقار

الذي ينقص على اثر التجزئة الى ربع مجموع مساحته.

وحيث انه لا مجال للتفريق بهذا الباب بين الفضلات التي تنشأ عن

التخطيط وبين تلك التي تنشأ عن الاستملاك لان المادة المذكورة جاءت

مطلقة عامة شاملة جميع المعاملات التي ينتج عنها فضلات عقارات غير

صالحة للاستعمال من جراء ضم قسم من هذه العقارات الى الاملاك العامة

بالاستناد الى قانون الاستملاك لاجل المنفعة العامة وهو المرسوم

الاشتراعي رقم /45/.

وحيث ان التنويه بالمادة /25/ من قانون الابنية هو في غير محله نظرا

لان هذه المادة تخالف المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم /45/

المنوه بها اعلاه فتكون ملغاة بنص المادة الخامسة المذكورة وذلك عملا

بالمادة /50/ من المرسوم الاشتراعي المذكور.

وحيث ان قول الجهة المميزة بان المادة /25/ من قانون الابنية تطبق

بحالة التخطيط والمادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم /45/ تطبق بحالة

الاستملاك لا يرتكز على اساس قانوني وذلك لان فضلات العقارات تنتج

احيانا عن تخطيط الطرقات واحيانا عن استملاك المساحات العريضة ولان

التخطيط المصدق له ذات المفاعيل القانونية التي للاستعمال.

وحيث ان قانون الاستملاك العثماني الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1329

والملغى بالمادة /50/ من المرسوم الاشتراعي رقم /45/ كان في مادته

الحادية عشرة يتضمن نصا مماثلا لنص المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي

رقم /45/ وهذه المادة الحادية عشرة كانت تطبق بموجب صراحة النص في

حالة اعطاء القرار بتوسيع طريق او فسحة او بفتح احدهما.

وحيث ان المادة /25/ من قانون الاراضي تكون الغيت بمقتضى احكام المادة

/11/ المشار اليها.

وحيث ان السبب الثاني المدلى به من الجهة المميزة يكون مردودا ايضا.