Court of Cassation, civil chamber 27/01/1953
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1953
- Date
- 27/01/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير تعويض الاستملاك.
-
وحيث ان
القانون يمنح محكمة الاساس في قضية تعيين مقدار التعويض الذي يجب ان
يساوي قيمة العقار المستملك قبل اجراء الاشغال العامة حق استقاء
معلوماتها من جميع الادلة والمستندات واراء الخبراء المبينة في
تقاريرهم ولا يتعلق حقها في تكوين رأيها بهذا الخصوص بشروط او بادلة
معينة دون خلافها.
- مفعول عدم البت بكافة الحجج والقرائن
-
وحيث انه ليس
مفروضا قانونا على المحكمة ان ترد على جميع القرائن والحجج التي يدلي
بها المتداعون تأييدا لوجهة نظرهم في الامور المعروض على المحكمة حلها
خصوصا عندما يعود لها الحق المطلق في المقارنة بين الادلة وفي تفضيل
بعضها على البعض الآخر دون ان تبين اسباب تقديرها هذا.