Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/1987

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1987

Court
تمييز مدني
Number
3/1987
Date
26/05/1987
Source
Lebanese University

- مدى صفة ومصلحة المستأنف في استئناف احكام لا تتناوله وان صدرت في الموضوع ذاته قرارات اخرى تتناوله

-

وحيث ان الاستئناف سندا للمادة 638 اصول

محاكمات مدنية جديدة ) المرسوم الاشتراعي رقم 90/83 ( هو الطعن الذي

يقدم بقصد ابطال او تعديل الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بحيث

يتناول اذا حكما معينا وانه سندا للمادة 644 مدنية جديدة يجب ان يقدم

الاستئناف من خصم في المحاكمة التي صدر بنتيجتها الحكم المطعون فيه.

وحيث انه على فرض كان هناك قراران اخران متعلق فيهما المستأنفة بذات

موضوع القراراين اللذين تناولهما الاستئناف الا انه من اجل تحديد الصفة

اللازمة فضلا عن المصلحة في الاستئناف فلا ينظر الا الى القرارين موضوع

الاستئناف بالذات لان الاستئناف هو طريق طعن بالحكم للوصول الى

موضوعه .

وحيث انه لا مجال للتذرع بالاجتهاد المتعلق بوجود التباس او عدمه

وبالخطأ في ابراز صورة حكم غير المراد استئنافه عندما لا يكون هناك وجود

لهذا الخطأ بسبب توافق مضمون الاستحضار الاستئنافي في تعيينه للحكم

المراد استئنافه مع الصورة المرفقة به لهذا الحكم .

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف شكلا لعلة ان

المستأنفة طالبة النقض لم تكن طرفا في القرارين رقم 28 و 30 موضوع

الاستئناف يكون قد احسن تطبيق المادة 644

- مفعول رد الاستئناف لانتفاء الصفة لجهة امكانية بحث الاسباب الشكلية الثانوية المتعلقة بالانتظام العام

-

وحيث انه بعد ان قضى القرار الاستئنافي برد

الاستئناف شكلا لانتفاء صفة المستأنفة في تقديمه قد اصبح من بحث اسباب

اخرى تفضي الى الرد ولا تتقدم على السبب المذكور في الترتيب الواجب

اعتماده في اثارة الاسباب الشكلية الجائز اثارتها عفوا لتعلقها

بالانتظام العام.