Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1969

Court
تمييز مدني
Number
76/1969
Date
15/04/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- في امكانية نقض القرار الاستئنافي القاضي بفتح المحاكمة وعرض اليمين التكميلية

-

القرار المميز قد قضى

قبل البت بالدعوى بفتح المحاكمة مجددا وعرض اليمين التكميلية على

المستأنفة

وحيث ان القرارا المطعون فيه ليس قرارا صادرا في اساس القضية ومنهيا

النزاع ولا هو من القراراات غير النهائية المعددة في المادة 56 معطوفة

على المادة 64 من قانون16/10/61 فطلب النقض يكون والحال هذه مردودا

وترى هذه المحكمة بالاستناد الى عدم جدية هذا الاستدعاء بالظروف التي

تقدم بها تدريك المميزين عطلا وضررا عن هذه المحاكمة قدره مايتا ليرة