Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 127 /1969

Court
تمييز مدني
Number
127/1969
Date
16/06/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توقيع المحامي للاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا

-

وحيث من الرجوع

الى الاستدعاء يتضح انه موقع من المميز نفسه وليس من وكيله مع ان

المادة 74 من قانون 16/10/61 توجب تنظيم استدعاء النقض وتوقيعه من قبل

محام

وحيث ان هذا الاستدعاء يكون بالتالي مردودا في الشكل