Court of Cassation, civil chamber 16/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 127 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/1969
- Date
- 16/06/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم توقيع المحامي للاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا
-
وحيث من الرجوع
الى الاستدعاء يتضح انه موقع من المميز نفسه وليس من وكيله مع ان
المادة 74 من قانون 16/10/61 توجب تنظيم استدعاء النقض وتوقيعه من قبل
محام
وحيث ان هذا الاستدعاء يكون بالتالي مردودا في الشكل