Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/1958

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1958

Court
تمييز مدني
Number
74/1958
Date
08/07/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول استناد الشاري الى قيود السجل العقاري

-

بما ان محكمة الاستئناف استندت بقرارها الاعدادي

المميز للقول بحسن نية الدكتور شاهين صاليبي الى اعتماده قيود السجل

العقاري في شرائه

وبما ان هذه القرينة التي اخذت بها المحكمة مستمدة من المادة 13 وما

يليها من القرار 188 المعدل بالقرار 45 تاريخ 1932/04/20