Court of Cassation, civil chamber 02/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/1958
- Date
- 02/07/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير حسن نية الباني على ارض الغير
-
بما ان القول بوجود حسن النية او بانتفائه هو من الامور المادية التي
يستقل في تقديرها قضاة الاساس
وبما ان الحاكم المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف نفيا وجود حسن النية
عند المستدعي يوسف وهبه ناضر وقد علل كل منهما قراره بهذا الصدد تعليلا
كافيا يجعل كل من القرارين سندا الى اساس قانوني
وبما ان المشترع ذاته قد جعل مصدر حسن النية الاعتماد على قيود السجل
العقاري كما يظهر صراحة من نصوص المواد 13 وما يليها المعدلة من القرار
188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار 45 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة
1932
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا صحيحا
وحكمها يستوجب الابرام وما ورد في هذا السبب الاول يستوجب الرد