Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1958

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1958

Court
تمييز مدني
Number
71/1958
Date
02/07/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير حسن نية الباني على ارض الغير

-

بما ان القول بوجود حسن النية او بانتفائه هو من الامور المادية التي

يستقل في تقديرها قضاة الاساس

وبما ان الحاكم المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف نفيا وجود حسن النية

عند المستدعي يوسف وهبه ناضر وقد علل كل منهما قراره بهذا الصدد تعليلا

كافيا يجعل كل من القرارين سندا الى اساس قانوني

وبما ان المشترع ذاته قد جعل مصدر حسن النية الاعتماد على قيود السجل

العقاري كما يظهر صراحة من نصوص المواد 13 وما يليها المعدلة من القرار

188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار 45 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة

1932

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا صحيحا

وحكمها يستوجب الابرام وما ورد في هذا السبب الاول يستوجب الرد