Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1969

Court
تمييز مدني
Number
74/1969
Date
15/04/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- في امكانية السبب المدلى به تمييزا للمرة الاولى

-

حيث

ان هذا السبب جديد اذ لم يعرض من المميزة في المحاكمة الاستئنافية فهو

غير مسموع

- مفعول عدم بيان النص القانوني المخالف لجهة امكانية سماع السبب التمييزي المسند الى مخالفة القانون

-

حيث ان المميزة لم

تبين هنا ما هو على وجه الضبط النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة

فلا يكون هذا السبب مسموعا.

- مفعول صدور قرار الاحالة لجهة امكانية المطالبة بابطال المعاملة التنفيذية والطعن بتعليلات الرد

-

حيث من الراهن بالوقائع

الاجرائية ان المميزة لم تتقدم بهذه الدعوى الا بعد صدور قرار الاحالة

ويترتب على ذلك ان بطلان المعاملة التنفيذية لم يعد جائزا الادلاء به

وجل ما يبقى ممكنا هو استئناف قرار الاحالة ذاته لعيب في صيغته فقط

ومن هنا ان دعوى البطلان هذه مستوجبة الرد وهذا السبب كاف لجعل الفقرة

الاستئنافية واقعة موقعها القانوني مما يجعل جميع الطعون الموجهة ضد

تعليلات القرار الاستئنافي غير مقيدة ومنتجة بالنسبة للفقرة الحكمية

المذكورة ومستوجبة الرد بالتالي اذ ان الطعن لا يسمع الا ضد الفقرة

الحكمية وحدها.

- شروط توافر السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله عدم بيان الواقعة المشترطة قانونا لتطبيق النص

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني يكون عندما لا يؤكد القرار الواقعة

المشترطة قانونا لتطبيق القاعدة فاذا اكدها يكون هذا القرار قد بني على

اساس قانوني وبقي للطاعن اذا اراد ان يطعن في الكيفية التي توصل بها

هذا القرار لتأكيد الواقعة المذكورة وانه يبين اذا النص القانوني الذي

كان يرعى هذه الكيفية والتي يزعم مخالفتها في القرار المميز