Court of Cassation, civil chamber 19/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1952
- Date
- 19/01/1952
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- الوصف القانوني للنزاع القائم على اشغال احد الشركاء لجزء من الملكية
-
بما انه يتبين من مراجعة اوراق القضية كافة ان هذه
الدعوى مبنية اولا وآخرا على المادة 835 من قانون الموجبات والعقود
ويتكون منها نزاع بين شركاء في الملك حول حق مالكي الاكثرية بان يديروا
شؤون الملك المشترك حسبما يرتأون وليس بين مؤجر ومستأجر.
وبما ان الدفع المقدم من لورانس قرداحي ورفاقها بالاستناد الى المادة
148 قانون التنظيم القضائي يكون بالتالي مستوجبا الرد
ولكن بما ان هذه الدعوى كما عرضت على قضاة الاساس لم ترم سوى الى
تمكين الشركاء في الملك المشترك من الاتيان بعمل مادي معين بالنسبة لهذا
الملك وهو ادارته عملا بالمادة 835 ق م ع وازالة المعارضة التي تلاقيها
هذه الادارة بمجرد اشغال شريك من الشركاء يملك اقل من الربع لجزء من
الملك المشترك فيكون بالتالي موضوع الدعوى الحاضرة غير ذي قيمة محددة
وداخلة في صلاحية محكمة البداية.