Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1952

Court
تمييز مدني
Number
8/1952
Date
19/01/1952
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني للنزاع القائم على اشغال احد الشركاء لجزء من الملكية

-

بما انه يتبين من مراجعة اوراق القضية كافة ان هذه

الدعوى مبنية اولا وآخرا على المادة 835 من قانون الموجبات والعقود

ويتكون منها نزاع بين شركاء في الملك حول حق مالكي الاكثرية بان يديروا

شؤون الملك المشترك حسبما يرتأون وليس بين مؤجر ومستأجر.

وبما ان الدفع المقدم من لورانس قرداحي ورفاقها بالاستناد الى المادة

148 قانون التنظيم القضائي يكون بالتالي مستوجبا الرد

ولكن بما ان هذه الدعوى كما عرضت على قضاة الاساس لم ترم سوى الى

تمكين الشركاء في الملك المشترك من الاتيان بعمل مادي معين بالنسبة لهذا

الملك وهو ادارته عملا بالمادة 835 ق م ع وازالة المعارضة التي تلاقيها

هذه الادارة بمجرد اشغال شريك من الشركاء يملك اقل من الربع لجزء من

الملك المشترك فيكون بالتالي موضوع الدعوى الحاضرة غير ذي قيمة محددة

وداخلة في صلاحية محكمة البداية.