Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1972

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1972

Court
تمييز مدني
Number
51/1972
Date
19/10/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- امكانية تجديد عقد الوكالة المحدد الاجل ضمنا

-

بما ان التجديد الضمني للعقود ذات الآجال المحددة هو

قاعدة من القواعد العامة التي ترعى مادة العقود

وبما انه اذا كانت اتفاقية 12/8/946 المعقودة بين شركة درامبوي ومؤسسات

شماس تنص على وجوب حصول اتفاق صريح بالتجديد لسنتين' فان ليس من شأن

عدم حصول هذا الاتفاق الصريح بان يحول دون انصراف الآثار المترتبة على

التجديد الضمني بما في هذه الآثار تلك المتعلقة بمدة العقد المعينة في

متنه والتي تجدد على ما هي عليه' شأنها في ذلك شان سائر بنود الاتفاق

المجدد.