Court of Cassation, civil chamber 04/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1952
- Date
- 04/01/1952
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول تجديد عقد الوكالة لجهة المدة وشرط الغائه
-
وبما ان ذهاب مؤسسات شماس الى ان العقد تجدد ضمنا لمدة غير
معينة' لا شيء الا لان احكامه اوجبت تجديدا صريحا لمدة سنتين اهمل
الطرفان الاقدام عليه' هو قول يتنافى بداهة مع مفهوم التجديد الضمني
ومفاعيله اذ ان هذا النوع من التجديد الذي ينشأ عن الاوضاع الراهنة التي
يضع فيها نفسهما الطرفان المتعاقدان ان يشمل جميع العقود' حتى منها تلك
التي تتضمن بندا يشترط في التجديد ان يكون صريحا كما تشمل جميع شروط
العقد المجدد بما فيها شرط المدة.
وبما انه يكفي دليلا على تجديد شرط المدة بفعل التجديد الضمني للعقد ما
ورد في حرفية المادتين 592 و651 ق م ع وهما تنمان عن مفهوم المشترع
بالذات لمفاعيل التجديد الضمني.
وبما انه يصبح من غير الفائدة التعرض لما تدلي به من ان شركة درامبوي
تسأل عن الغائها عقد الوكالة الغاء لا يبرره مشروع' وذلك ما دام الاجل
المحدد والمجدد يقوم بالكفالة' بل يزيد' مقام المبرر المشروع