Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1952

Court
تمييز مدني
Number
11/1952
Date
25/01/1952
President
بدري المعوشي
Members
عكاري، البدوي
Source
Lebanese University

- في امكانية تجزئة الاقرار

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت

في اسباب حكمها ان السيد ميشال جبر ابرز بيانا اورد فيه صورة الحساب

بينه وبين السيد رحال مكرزل وما دفعه هذا الاخير منه وانه لا يجوز تجزئة

هذا البيان بالاخذ بما يقيد السيد رحال مكرزل وترك ما يفيد السيد ميشال

جبر وان الحساب المبرز يؤلف وحدة لا يمكن تجزئتها وان الاقرار اذا كان

هو الوسيلة الوحيدة لاثبات الدين وما كان في امكان الخصم اثباته بغير

ذلك فلا يجوز تجزئة على المقر'