Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1952

Court
تمييز مدني
Number
5/1952
Date
15/01/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بالوسائل والدفوع

-

بما ان

اغفال البت في احد المطالب على الصورة المبينة في المادة 27 من قانون

التنظيم القضائي المذكور انما يتعلق بالطلبات ولا يتناول الوسائل او

الدفوع المدلى بها التي يعتبر اغفال الرد عليها سببا للنقض بعلة النقص

في التعليل او فقدان الاساس القانوني'

وبما ان محكمة الاستئناف وان لم ترد على الدفع المدلى به الناشىء عن

عدم تقديم المذكرة فان عدم الرد لا يعتبر اغفالا للبت بمطلب ويكون

بالتالي ما ورد بهذا البت مردودا ايضا.