Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/1987

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1987

Court
تمييز مدني
Number
3/1987
Date
27/01/1987
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقل الدعوى لتعذر انعقاد المحكمة بسبب الحرب

-

وحيث يتبين ان الجهة

المستدعية تذرعت بالقوة القاهرة التي منعت المحكمة من النظر في الدعوى

بسبب الحرب والتقاتل وتوقف القضاء بين الفينة والفينة فيكون سبب

طلبها مسندا الى الفقرة الاولى من المادة 116 اصول مدنية'

وحيث ان المحكمة لا ترى مما قدم اليها من اوراق انه يستحيل على المحكمة

البدائية في بيروت النظر في الدعوى وقد افاد رئيسها على المحضر ان شروط

المادتين 116 و117 اصول مدنية غير متوفرة.