Court of Cassation, civil chamber 15/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1952
- Date
- 15/01/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على الوصف القانوني للوقائع
-
بما انه يعود لمحكمة التمييز حق تقدير ما اذا كانت
الافعال التي استثبتها قضاة الاساس لها طابع خطأ قانوني يستلزم
المسؤولية.