Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1952

Court
تمييز مدني
Number
5/1952
Date
15/01/1952
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على الوصف القانوني للوقائع

-

بما انه يعود لمحكمة التمييز حق تقدير ما اذا كانت

الافعال التي استثبتها قضاة الاساس لها طابع خطأ قانوني يستلزم

المسؤولية.