Court of Cassation, civil chamber 17/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1952
- Date
- 17/01/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفعول قوانين تأجيل الديون على احتساب مهلة مرور الزمن للمطالبة بالدين.
-
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بحق ان قوانين تأجيل الديون
المنوه بها في حكمها مددت الاستحقاق واجلت المطالبة فاستحال على الدائن
الادعاء بدينه ووجب ان يحسم من مهلة مرور الزمن المدة التي حال القانون
دون المطالبة اثناءها بالدين.