Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1952

Court
تمييز مدني
Number
7/1952
Date
17/01/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفعول قوانين تأجيل الديون على احتساب مهلة مرور الزمن للمطالبة بالدين.

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بحق ان قوانين تأجيل الديون

المنوه بها في حكمها مددت الاستحقاق واجلت المطالبة فاستحال على الدائن

الادعاء بدينه ووجب ان يحسم من مهلة مرور الزمن المدة التي حال القانون

دون المطالبة اثناءها بالدين.